الأوّل : الصيغة الخاصّة ، وهي هنا قوله : ( أنتِ أو فلانة أو هذه طالق على كذا ) ، ـ أي يذكر الشيء الذي تفدي به المرأة وتعطيه للزوج حتى يطلّقها ـ وهو الشيء المعلّق عليه طلاق الخلع ، أو يقول للزوجة : ( خلعتك على كذا ) ، أو ( أنتِ أو فلانه أو هذه مختلِعة على كذا ) بكسر كلمة مختلعة ، وفي صحته بالفتح إشكال (١) ، ولا يعتبر في الأوّل ـ أي في عبارة ( أنتِ أو فلانه أو هي طالق على كذا ) ـ إلحاقها بقوله : ( أنتِ أو فلانه أو هي مختلِعة على كذا ) ، أي لا يجب أن يقول هذه العبارات بعد أن قال العبارة الأولى ، كما لا يعتبر في الأخيرتين ـ أي عبارة : أنتِ أو فلانه أو هي مختلِعة على كذا ـ إلحاقهما بقوله : ( فهي أو فأنت طالق على كذا ) وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً وأولى.
ولا يقع الخلع بالتقايل ـ أي لا يقع طلاق الخلع بفسخ العقد بين الزوجين ـ كما لا يقع بغير لفظي الطلاق والخلع ، أي بلفظ ( فديتك أو أبرأتك على كذا ) أو أي لفظ آخر لا يشتمل على كلمة الطلاق أو الخلع.
الثاني : التنجيز ، فلو علّق الخلع على أمر مستقبليّ معلوم الحصول ـ كما إذا قال : ( أنتِ مختلِعة على كذا لو صار فصل الصيف ) أو متوقّع الحصول كما إذا قال : ( أنتِ مختلِعة على كذا لو قدم الحاج أو المسافر بعد اسبوع ) أو أمر حاليّ محتمل الحصول كما إذا قال : ( أنتِ مختلِعة على كذا لو ثبت أنّ اليوم آخر شهر رمضان ) وكان لا يعلم طبعاً بأنّه آخر الشهر ، من غير أن يكون مقوّماً لصحة الخلع بطل ، أي الخلع.
ولا يضرّ تعليقه على أمر حاليّ معلوم الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحة الخلع ، كما لو قال : ( إن كنتِ زوجتي ، أو إن كنتِ كارهةً لي ).
__________________
(١) أي لا يقع الخلع لو قال : ( انتِ أو فلانة ، أو هذه مختَلَعة ).