فقال : ( أنت عليّ كظهر اُختي ) فالأقرب وقوع الظهار به ، وفي إلحاق المحرّمات بالرّضاع وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشكال ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، أي لو قال للزوجة : ( أنت عليّ كأختي من الرّضاعة ، أو كخالتي ، أو كأختك ) مثلاً فالأحوط وجوباً أن يعتبر هذا الظّهار ، ولو قال لها : ( أنت عليّ حرام ) من غير أن يشبّهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتّب عليه أثر أصلاً.
٦ ـ الظّهار الموجب للتحريم ماكان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : ( أنت عليّ كظهر أبي أو أخي ) لم يؤثّر شيئاً.
٧ ـ يعتبر في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطّلاق ، ويعتبر في المظاهِر ـ أي في الزوج الذي يظاهر زوجته ـ البلوغ والعقل والاختيار ـ أي لا يكون الزوج مجبراً ـ والقصد ـ أي لا يكون هازلاً ـ وعدم الغضب ، وأن لا يكن ـ أي الغضب ـ سالباً للقصد والاختيار على الأقوى.
ويعتبر في المظاهَر منها ـ وهي الزوجة ـ خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدّم في المطلّقة ، وكونها مدخولاً بها على الأصحّ ، وهل يعتبر كونها زوجة دائميّة فلا يقع الظّهار على المتمتع بها ؟ فيه إشكال ، فالاحتياط لا يترك ، أي أنّ الأحوط وجوباً وقوع الظّهار حتى على الزوجة المؤقّتة.
٨ ـ لا يقع الظّهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة ، كما لا يقع في يمين بأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال : ( إن كلّمتك فأنت عليّ كظهر اُمّي ) ، أو بعث نفسه على فعل كما لو قال : ( إن تركتُ الصلاة فأنتِ عليّ كظهر اُمّي ).
٩ ـ يقع الظّهار على نحوين : مطلق ، ومعلّق. والأوّل ما لم يكن منوطاً بوجود