٢ ـ المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم ، أو عمّ مسلم ، أو معتِق أو ضامن جريرة مسلم ، ورثة ـ أي المسلم ـ ولم يرثه الكافر ، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلاّ الإمام عليهالسلام لم يرثه ـ أي لا يرث الإمام الكافر مع عدم وجود مسلم من أقربائه ـ بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث ، هذا إذا كان الكافر أصليّاً ـ أي إذا لم يكن مرتدّاً ـ أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور أنّ وارثه الإمام عليهالسلام ، ولا يرثه الكافر ، وكان بحكم المسلم ولكن لا يبعد أن يكون المرتدّ كالكافر الأصليّ ، ولا سيما إذا كان مليّاً ـ أي أنّ الإمام لا يرث هذا المرتدّ ويرثه أقرباؤه من الكفّار مع فقدان المسلم الضامن لجريرته أو الذي أعتقه.
٣ ـ إذا مات الكافر وله ولد صغير ـ أو أكثر ـ محكوم بالكفر تبعاً ـ أي تبعاً للأب ـ وكان له وارث مسلم من غير الطّبقة الأولى واحداً كان أو متعدّداً ، دفعت تركته إلى المسلم ـ أي وإن كان من غير الطّبقة الأُولى ـ والأحوط لزوماً ـ أي وجوباً ـ أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ ـ فإن أسلم ـ أي الصغير بعد بلوغه ـ حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه ، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعي ليتصدّى للإنفاق عليه ، فإن بقي مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة ـ إن وجد ـ وإلاّ دفعه إلى الوارث المسلم.
٤ ـ لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم ، فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به ـ أي بلا فاصلة زمنيّة معتبرة عرفاً ـ اختص هو ـ أي المسلم ـ بالإرث ولم يرثه الباقون ، ولم ينته الأمر إلى الامام عليهالسلام.
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطّبقة ـ