الإسلام ، وجرى عليه حكم المسلمين كما مرّ.
٧ ـ المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأُصول والعقائد ـ أي وإن كان بعضهم من السنّة والآخر من الشيعة مثلاً ـ نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ـ كالنواصب والخوارج والغلاة ـ ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
٨ ـ الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس ، بل يرث الحربيّ من الذمّي وبالعكس ، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدّم.
٩ ـ المرتدّ : وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين : فطريّ ، ومليّ. والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثمّ كفر ، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار.
وحكم الفطري أنّه يقتل في الحال ، وتبين منه زوجته ـ أي يفرّق بينه وبينها ـ بمجرّد ارتداده ، وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتدّ عدّة الوفاة ثم تتزوّج إن شاءت ، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته.
وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى قبول توبته ـ أي لا تؤثّر توبته في وجوب قتله ، والتفريق بينه وبين زوجته ، وتقسيم أمواله باطناً وظاهراً ، فيطهر بدنه ، وتصحّ عباداته ، ويجوز تزويجه من المسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة ، حتى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد ، والظّاهر أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية ـ كالنجارة والحيازة ـ