الرابع بطل طوافها ، وكان حكمها حكم المسألة المتقدّمة ، وإذا كان بعد الشوط الرابع صحّ طوافها الذي أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى ، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
٤ ـ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
٥ ـ إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ، ولم تدر أنّه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو أنّه حدث بعد الصلاة ، بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدّم في المسألة السابقة.
٦ ـ إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكّنه من أداء أعمالها ، وعلمت أنّها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها ، وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها حكم ما تقدّم في أوّل الطواف.
ويجوز للحائض عقد الإحرام ، وإن علمت بأنّ حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف وصلاته ، وتسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تأتي بالحجّ ، وتستنيب لطوافه وصلاته ، ثمّ تسعى هي ، ثمّ تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
٧ ـ المستحاضة بالقليلة الأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلّ من الطواف وصلاته ، وإن كانت مستحاضة بالمتوسّطة فالأحوط وجوباً لها أن تغتسل غسلاً