خصوصيات الصديق الذي يرافقه ، إلاّ إذا توقّف الردع على كشف السلوك (١).
٨ ـ إذا وجد المكلّف منكراً يريد النهي عنه ، أو معروفاً يأمر به ، فلا بدّ أنّ يبدأ بإظهار الكراهة ، والإنكار باللسان ، فإذا لم ينفع انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها من الأخف إلى الأشدّ (٢).
٩ ـ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولوكان المأمور بالمعروف ليس موالياً لأهل البيت عليهمالسلام أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع أنّ ضررهم مأمون ، هذا إذا توفّرت بقية الشروط ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، وكذلك الجاهل المقصّر (٣) ، فيُرشد إلى الحكم أولاً ثمّ يؤمر أو ينهى إن أراد المخالفة.
١٠ ـ لو كان المنكر ممّا أُحرز بأنّ الشارع لا يرضى بوقوعه كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدّ من الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً (٤).
__________________
(١) الفقه للمغتربين : ٢٨٥.
(٢) الفقه للمغتربين : ١١٠ ، والفتاوى الميسّرة ٢٦٨ ـ ٢٧٠.
(٣) الجاهل المقصّر : من جهل الحكم الشرعي بتهاون وتقصير من نفسه ، مع توفّر طرق الوصول إليه كمراجعة الفقيه أو شخص آخر يعلّمه الحكم الذي يريده.
(٤) الفقه للمغتربين : ٢٣٣ ، فقه الحضارة : ١٧٦ ، والجاهل القاصر : من جهل بالحكم وهو غير قادر على الوصول إليه بأي نحو من الأنحاء ، كمن يعيش في دولة بعيدة عن المعارف الدينية والأحكام كلّ البعد.