٧ ـ إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا ) أي على جميع عقبهم وكلّ من كان من نسلهم ، فيشترك الجميع في الوقف بدون تقدّم واحد على الآخر.
وأمّا إذا قال : ( هذا وقف على أولادي نسلاً بعد نسل ) ، فلا بدّ من الترتيب ، فيكون التصرّف حقّاً لمن هو أوّل في النسل.
٨ ـ الوقف حسب ما يقفه أهله ، فلو جعله الواقف ترتيبيّاً فهو كذلك ، فإذا جعل الترتيب بين الطبقة السابقة والطبقة اللاحقة ، يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّته أو عمّه ، ولا ابن الاُخت خالته أو خاله.
٩ ـ لو قال الواقف : ( وقّفت على أولادي طبقة بعد طبقة ، وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده ) فلو مات وكان له أكثر من ولد قُسّم النصيب على الرؤوس ، وإذا مات ولم يكن له ولد فنصيبه لمن كان في طبقته.
١٠ ـ إذا قال الواقف : ( هذا وقف على أولادي ، فإذا انقرض أولادي وأولادهم فهو على الفقراء ) فهو وقف على أولاده الذين من صلبه وغيرهم. ولو قال : ( هذه الدار وقف على أولادي ) جاز لهم الانتفاع بها بغير السكن ، كأُجرتها إلى أحد وتقسيم الأُجرة عليهم ، وإذا عيّن وقف الدار بشرط السكنى فيها فلا يجوز أن يؤجّرها ، وإن لم تسع لسكناهم قسّموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة.
١١ ـ إذا أوقف شيئاً على إخوته نسلاً بعد نسل ، فيشمل الوقف الذكور والإناث ، ولو عيّن الوقف على الذكور فلا يشمل الإناث.