يضللوا المسلمين عن دينهم ، وفي الحق إن ذلك كله منّ من الله عليهم ان يداروا لهذا الحد ، فيحرّروا دون قتل (١) ولا فتك ولا ضرب مبرح ، ولا إجاعة ولا تعطيش ولا اي من النقمات المتداولة بين المتحاربين ، اللهم إلا أن يشذ شاذ فيقتل (٢) وطبعا : لا بجريمة القتل والأسر ، وانما لأمر مّا يستحق به القتل ، كأن يتجسس ، او يتحسس منه ذلك ام سواه ، مما يخاف منه على كيان الإسلام او المسلمين ، او يسترق ـ دونما حبس يحبس عنه محاولة الايمان ام ماذا ، ويكلّف بيت مال المسلمين عبئا وحملا!. وانما يسترق دفعا عن طوارئ الفساد إذا تحرر ، عند ما لا يطمئن فداء ـ وتأمينا وتوطينا له على الإسلام ، إذا عاش جوّه في بيت مسلم فرأى ازدهارا في كل زواياه الحيوية ، وثم إذا آمن يعتق بمختلف أسبابه ، فما الرق في الإسلام أصلا اقتصاديا ، او سياسة تعذيبية ، او نقمة من الأسرى ، وانما كياسة ونعمة وثقافة ، كآخر الأدواء لذلك الداء العضال!.
ذلك ، ولكنما الأصل المعول عليه بعد إثخان الحرب هو المن أو الفداء اللهم إلا إذا بقيت الداء فتداوى ببقية الأدواء : استرقاقا أم ماذا ، وأخيرا قتلا إذا لم تبق دواه إلا القتل ، فآخر الدواء الكيّ! وإنما هو تفتح القلوب ما أمكن ، أو صدّ الهجوم على حرمات الإسلام مهما أمكن ، دون انتقام وحملة وحشية بدوافع نفسية أم ماذا ، فالحرب الاسلامية في صيغة واحدة : (فِي سَبِيلِ اللهِ) لا سواه!
__________________
(١) المصدر عن الحسن قال أتى الحجاج بأسارى فدفع الى ابن عمر رجلا يقتله فقال ابن عمر ليس بهذا أمرنا انما قال الله (حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً).
(٢) كعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث إذ امر رسول الله (ص) بقتلها بعد أسرها يوم بدر كما يروى عن ابن جريج ، وقتل يوم احد أبا عزة الشاعر بعد اسره ، وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ ، وذلك كله حكم هامشي إذا لزم الأمر ، خارج عن الضابطة العامة في الأسرى «فاما منا واما فداء».