الشهرة ، وقد يؤيّده الاحتمالات في هذه الآية ، ونفي الوجوب عن غير الإمام في بعض الروايات الصحيحة مع عدم قائل ظاهرا بهذا الفرق ، إلّا على كونه مؤكّدا في حقّ الامام ، فمقتضى الوجوب ظاهرا يحمل على شدّة الاستحباب.
روى علىّ بن جعفر (١) في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : قال : على الامام أن يرفع يده في الصّلاة ، وليس على غيره أن يرفع يده في الصّلاة.
قال الشّيخ رحمهالله : المعنى في هذا الخبر أنّ فعل الإمام أكثر فضلا وأشدّ تأكيدا من فعل المأموم وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل ، وكأنّه يريد المأموم مثلا. وكان الأولى غير الامام ، وأيّد أيضا بعدم نقل حمّاد رفع اليد في بعض تكبيرات الصّلاة كتكبير السّجود ، مع أنّ المقام للتعليم ، وبدلالة رواية مقاتل (٢) على أنّه من زينة الصّلاة وأنّه من التضرع والخضوع فيها ، ومعلوم عدم وجوبهما ، فإنّهما زائدتان على الأصل ، وباحتمال أن يكون مراد السيّد أيضا بالوجوب الاستحباب ، فإنّه قد يطلق ذلك عليه ، ويؤيده أنّه لم ينقل عنه وجوب التّكبير صريحا.
ويبعد وجوب الرّفع مع عدم وجوب التكبير وجعل الرفع شرطا ، ولهذا قال الشهيد كأنّه قائل بوجوب التّكبير أيضا ، إذ لا معنى لوجوب الكيفيّة مع استحباب الأصل فليتأمل.
وأجيب عن حجج السيّد بمنع الإجماع ، وعلى الرّجحان مسلّم والمفاد الاستحباب ، وكذا مفاد فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ومداومتهم ، وغايته تأكيد الاستحباب والأمر كثيرا ما يجيء للاستحباب أيضا هذا. ولا يخفى أنّ أكثر هذه الرّوايات في تكبير الافتتاح ، فلو كان قول بالوجوب فيها وحدها لتوجّه ، ومقتضى الاحتياط لا يخفى وأمّا الصّلاة حينئذ فظاهر البعض أنها أعمّ من الفرض والنفل ،
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الرقم ١١٥٣ وهو في الوسائل الباب المتقدم المسلسل ٧٢٥٨ ورواه عن الشيخ في المنتقى ج ١ ص ٤٠٣ ورواه في الوسائل عن قرب الاسناد أيضا الا انه قال في آخره ان يرفع يديه في التكبير.
(٢) قد مر آنفا عن المجمع.