كما قالوا ، أو بأنّ (انْقُصْ) لمناسبة (أَوْ زِدْ) كما في مجمع البيان بعيد غير لائق أيضا قيل خصوصا الثّاني ، فإنّ مرجعه إلى التخيير بينهما فليتأمل.
ولا يخفى أنّ القليل في الاستثناء وغيره ليس له حدّ معين ، فكأنّه لا يحصل من استثناء القليل ثمّ اعتبار نقصان قليل من ذلك ، معنى مشخّص محدود ، فيبعد الترديد على هذا الوجه كما في الأوّل ، ولهذا قيل : عليه يلزم كون الاستثناء لغوا ، وقيل على الثّالث : إرادة القليل من اللّيالي ـ وهي ليالي القدر والمرض ـ من الاستثناء بعيد لعدم ظهور كون اللّيل للاستغراق وعدم الاحتياج إلى الاستثناء ، وللاحتياج إلى التكلّف في الاستثناء والبدل ، وفي أو انقص أو زد فليتأمل فيه.
والأمر بالقيام باللّيل للصّلاة أو القيام باللّيل كناية عن الصلاة باللّيل كما في مجمع البيان قال : المراد بقم الليل صلاة الليل بإجماع المفسّرين إلّا أبا مسلم ، فإنّه قال : المراد قراءة القرآن في الليل.
في الكشاف : فان قلت : أكان القيام فرضا أم نفلا؟ قلت : عن عائشة أنّ الله جعله تطوّعا بعد أن كان فريضة ، وقيل : كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثمّ نسخ بهنّ ، إلّا ما تطوّعوا به. وعن الحسن كان قيام ثلث الليل فريضة وكانوا على ذلك سنة ، وقيل : كان واجبا وإنّما وقع التّخيير في المقدار ثمّ نسخ بعد عشر سنين ، وعن الكلبيّ كان الرّجل يقوم حتّى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النّصف والثّلث والثّلاثين.
ومنهم من قال كان نفلا بدليل التّخيير في المقدار ، ولقوله تعالى (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) انتهى وتقدّم عن المعالم أنّه كان واجبا على النّبي صلىاللهعليهوآله والأمة ثمّ نسخ الوجوب في حقّ الأمّة دونه صلىاللهعليهوآله فبقي مستحبّا عليهم واجبا عليه عليهالسلام.
وعن قتادة نسخ الوجوب في حقّه أيضا وقد سبق عن الراونديّ عن ابن عبّاس وأبي عبد الله عليهالسلام أنّها فرضت على النّبي صلىاللهعليهوآله ولم تفرض على غيره ، فلا يبعد أن تكون هذه الآية إشارة إلى وجوب صلاة الليل عليه صلىاللهعليهوآله كقوله (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً) أي زيادة «لك» على باقي الفرائض ، مخصوصة بك دون أمّتك على ما