للصلاة ، وهي العبادة ، فأكره أن يشركني فيها أحد.
وفي المجمع وروى أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام دخل يوما على المأمون فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصبّ على يده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ربّك أحدا فصرف المأمون الغلام وتولّى إتمام وضوئه بنفسه ، وعلى هذا فيراد بالاية النهي عن الاستعانة فيها بأحد أيضا بحيث يصير شريكا في فعلها ، إما على أن يكون المعنى النهى عن إشراك الغير مطلقا سواء جعل شريكا لله أو شريكا له أو على أن يكون هذا أحد المعنيين الصحيحين فيها.
وعلى التقديرين فيدلّ على عدم جواز تولية الغير شيئا من العبادة لا بعضا ولا كلا ولا استعانة إلّا ما أخرجه دليل ، فلا يجوز التولية في الوضوء لا بعضا ولا كلا اختيارا كما ذهب إليه الفقهاء الأربعة ، وكذا في الغسل والتيمّم ولا الاتّكاء في الصلاة بل يجب الاستقلال بالقيام والقعود وغيرهما اختيارا.
هذا وقد ينظر في رواية الوشّاء من حيث دلالتها على عقاب المعان وثواب المعين ، مع أنه ينبغي عقاب المعين أيضا لأنّه معين على الحرام ، فينبغي أن يحمل على كون الجاهل في ذلك معذورا مثابا مع قصده القربة ، أو على أنّ قوله عليهالسلام «تؤجر أنت» على سبيل الإنكار كأنه عليهالسلام يقول كيف تؤجر أنت وأنا أوزر به فيكون دليلا على عدم الثواب للجاهل ، وإن قصد القربة كما هو ظاهر قوله «تكره أن أوجر».
وفي قضيّة المأمون من حيث دلالتها على صحّة الفعل حينئذ مع أنّه ينبغي البطلان وأنه يجب على المأمون إعادة الوضوء لا الإتمام ، وعلى الإمام الأمر بذلك ، لكن يمكن أن يكون ما فعله المأمون من مستحبّات الوضوء أو أنه عليهالسلام لم يتمكن من أكثر من ذلك.
وإما أن يحمل المنع في الروايات علي الكراهة ، ويكون المقصود من قراءة الآية الإشارة إلى المبالغة في المنع ، دون الحقيقة على ما قيل ، فبعيد ، لأنّ الآية إن لم يشتمل على المنع من ذلك ، ولو على سبيل الكراهة فقراءتها حينئذ غير لائق منه عليهالسلام وإن اشتمل فيحتاج إلى حمل الروايات على الكراهة أو شدّتها ، وكذا