عن النبيّ صلىاللهعليهوآله (١) ما ادّى زكوته فليس بكنز وإن كان باطنا ، وما بلغ أن يزكّى فلم يزكّ فهو كنز ، وإن كان ظاهرا. وعنه عليهالسلام (٢) ما من عبد له مال لا يؤدى زكوته إلّا جمع يوم القيمة صفائح يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جبينه وجبناه وظهره ، حتّى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ممّا تعدّون ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار. أورده مسلم في الصحيح.
فتكون الآية حينئذ إشارة إجمالا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، والبيان موكولا إلى السنّة المطهّرة فبدلائل اختصاص وجوبها بما تجب فيه تخصّ عمومات في الآية.
وروى محمّد بن يعقوب (٣) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن معاذ بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول موسّع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فاذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتيه فيستعين به على عدوّه ، وهو قول الله عزوجل في كتابه (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
وربما كان في زمن النبي صلىاللهعليهوآله كذلك مع الاحتياج أو الضرورة إليه : عنه عليهالسلام من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها (٤) وأنه توفّى رجل فوجد في مئزره دينار ، فقال كيّة وتوفّى آخر فوجد في مئزره ديناران فقال كيّتان (٥) ، فإما كان
__________________
(١) الكشاف ج ٢ ص ٢٦٦ وفي الكاف الشاف تخريجه وتراه في الجامع الصغير ج ٥ ص ٢٩ فيض القدير الرقم ٦٣٤١ بلفظ كل مال ادى زكوته عن البيهقي ومثله في أمالي الشيخ نقله في الوسائل ج ٦ ص ١٦ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة المسلسل ١١٤٤٧.
(٢) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٧ ص ٦٧ واللفظ فيه ما من صاحب كنز لا يؤدى زكوته الى أخر ما نقله المصنف وللحديث تتمة نقل المصنف مورد الحاجة.
(٣) انظر نور الثقلين ج ٢ ص ٢١٣ الرقم ١٢٩.
(٤) الكشاف ج ٢ ص ٢٦٧ وفي الكافي الشاف تخريجه وانظر في تفسير الآية تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي مد ظله من ص ٢٦٠ الى ص ٢٧٧ ج ١٠ ففيها مباحث مفيدة جدا.
(٥) الكشاف ج ٢ ص ٢٦٧ وفي الكاف الشاف ذيله تخريجه.