اللهَ إِلَّا قَلِيلاً).
وكذا وجوب كون الإنفاق على طيبة النفس والرضا لا كارها ، وعلى كون الكره مانعا من القبول فما يأخذه الحاكم قهر الايثاب عليه نعم يمكن براءة الذمة كما تقدم.
السادسة في المعارج (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(١) معلوم أي مقرر عندهم معلوم لهم ، وقيل أى مقدر شرعا فحمل على الزكوات والصدقات الموظّفة ، والسائل المستعطى ، وأما المحروم (٢) فقد روى عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام انه المحارف الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق ، وكأنه المعنىّ بما نقل عن ابن عباس ومجاهد أنه المحارف وقيل المتعفّف لأنّه يظنّ غنيّا فيحرم الصدقة ، وقيل من لا سهم له في الغنيمة ، وفي المجمع : والأصل (٣) أن المحروم الممنوع الرزق بترك السؤال ، أو ذهاب المال أو خراب الضيعة أو سقوط السهم من الغنيمة ، لأن الإنسان يصير فقيرا بهذه الوجوه ، وأورده في التبيان (٤) قولا.
ثمّ فيهما أنّ المراد حقّ ما يلزمهم لزوم الديون من الزكاة وغير ذلك ، أو ما ألزموه أنفسهم من مكارم الأخلاق ، والذي في رواياتنا هو هذا الأخير لكن في بعضهم أن هذا الإلزام واجب وانه على قدر السعة.
ففي الموثق (٥) عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث طويل : ولكن الله عزوجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) فالحق
__________________
(١) الآية ٢٤ و ٢٥ من سورة المعارج واما الآية ١٩ من سورة الذاريات فاللفظ فيها وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وسيشير المصنف قدسسره بتفاوت الآيتين في اللفظ وان كان المقصود فيهما على ما ذكره المفسرون واحدا.
(٢) الوسائل ج ٦ ص ٣٠ المسلسل ١١٤٩٦ الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) انظر المجمع ج ٥ ص ١٥٥.
(٤) التبيان ج ٢ ص ٦١٨ و ٧١٥ ط إيران.
(٥) الوسائل ج ٦ ص ٢٧ الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة المسلسل ١١٤٩٠ والحديث طويل نقل المصنف بعضه مما كان يحتاج إليه في المقام ومثله مع ادنى تغيير في المجمع ج ٥ ص ٣٥٦.