اللفظ ، فتكون دلالة الآيات بالنسبة إليه مجملة ، فيسقط الاحتجاج بها ، لمكان الإجمال ، ولئن ساغ لهم تنزيلها على نفي الشفاعة في إسقاط المضارّ ، مع أنّ اللفظ لا يدلّ عليه ، جاز لنا تنزيلها على إسقاط عقاب الكافر (١٧٢).
وأمّا التفصيل ، فالجواب عن الاولى ، أنّه لا يلزم من نفي شفيع يطاع ، نفي شفيع ليس له صفة أن يطاع ، وظاهر أنّ الشافع إلى الله سبحانه لا يطلق على إجابته اسم الطاعة ، إذ هي في الغالب لا يقال إلّا في إجابة الأدنى للأعلى. (١٧٣)
وعن الثانية ، أنّه معارض بقوله : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) (١٧٤) وقوله : (إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى) (١٧٥) وقد عرفت (١٧٦) أنّ المقيّد أولى في التقديم من المطلق ، فيحمل ذلك الإطلاق على هذا التقييد ، توفيقا بين الآيات.
وعن الثالثة ، أنّ نفي الأنصار لا يدل على نفي الناصر ، ولئن دلّ فإنّه
__________________
(١٧٢) كما هو أحد وجوه الجمع بين الآيات المثبتة للشفاعة والآيات النافية لها.
(١٧٣) نفى في الآية شفيعا مطاعا ونحن لا نقول ذلك ، ولم ينف شفيعا مجازا. ولا يمكن الوقف على قوله : (وَلا شَفِيعٍ) لأنّ ذلك خلاف جميع القرّاء ، ثم لا يمكن البدأة بقوله : (يُطاعُ) لأن الفعل لا يدخل على الفعل وبعده قوله : (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) وإن قدّر : «يطاع الذي يعلم» كان ذلك تركا للظاهر ، وعلى ما قلناه لا يحتاج إلى التقدير. كذا قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص ١٢٨.
(١٧٤) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٨.
(١٧٥) سورة النجم ، الآية : ٢٦.
(١٧٦) يعني في مباحث اصول الفقه.