عن خروجها عن الشيئية ، لوجب أن تعود نفيا محضا لا ثابتة في العدم ، لكن ذلك يمنع إعادتها ، مع أنّهم لا يقولون به. (١٩٢)
__________________
(١٩٢) في التجريد وشرحه : ويتأوّل الإعدام في المكلف الذي يجب إعادته بتفريق أجزائه وإثبات الفناء الذي قال به جماعة من المعتزلة غير معقول. لأنّ الفناء إن قام بذاته كان جوهرا إذ معنى الجوهر ذلك ، فلا يكون ضدّا للجوهر ، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا. إذ هو معناه فيكون حالا في الجوهر ، إمّا ابتداء أو بواسطة ، وعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون منافيا للجوهر ، فبطل ما قالت جماعة من المعتزلة من أنّ الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود بأن يخلق الله للجواهر ضدّا هو الفناء. ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ مع تصرّف وتلخيص.
وقال السيّد هاشم الطهراني ـ ره ـ في شرح عبارة التجريد : «وإثبات الفناء غير معقول ...» أي كون الفناء أمرا يوجد في الخارج فيفنى به الشيء لتضادّه له غير معقول ، فهذه دعا وثلاث للخصم : الاولى أنّ الفناء يوجد في الخارج ، والثانية : أنّه مضادّ للأشياء ، والثالثة : أنّه يفنى به الشيء. ثمّ إنّ المصنّف (أي الخواجة نصير الدين الطوسي) أقام أدلّة ثلاثة على بطلان هذا المطلب : مفاد الأوّل : أنّ الفناء على فرض أن يوجد في الخارج سواء كان جوهرا أو عرضا لا يضادّ الأشياء حتّى تفنى به ، ومفاد الثاني : أنّه على فرض أنّ يكون مضادّا لها لا يكون انعدامها به أولى من انعدامه بها ، ومفاد الثالث : أن الفناء يمتنع أن يوجد في الخارج أصلا ، فهذا الأخير يدفع الدعاوي الثلاث.
وهذه عبارة التجريد : وإثبات الفناء غير معقول ، لأنّه إن قام بذاته لم يكن ضدّا وكذا إن قام بالجوهر ، ولانتفاء الأولويّة ، ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل. راجع كشف المراد ٢٢٧ وتوضيح المراد ٢ / ٧٧٨.