فيدخل في قسم النصّ ويخرج الاختيار عن كونه طريقا إلى تعيين الإمام ، ونحن فلا ننازع في ذلك ، بل المنازعة في أنّ بالاختيار يتعيّن الإمام في نفس الأمر ، أمّا أنّه يكون إماما عند الله ويكون الاختيار موصلا إلى ذلك الإمام المعيّن ، مع دلالة قاطعة تدلّ على كونه طريقا ، فذلك ممّا لا نأباه ، وأحد الأمرين غير الآخر.
الثاني : الاجماع لا يصلح دليلا على تعيين الإمام ، لعدم الدلالة على حقّيته بتقدير أن لا يكون في جملتهم معصوم ، وكذلك دعوة الفاطمي ، فتعيّن القسم الثالث ، وهو النصّ والمعجز ، لأنّ ما عدا ذلك منفيّ بالإجماع.
الثالث : الاختيار لا يصلح أن يكون طريقا إلى تعيين الإمام فوجب أن يكون طريقه النصّ.
أمّا المقدّمة الاولى فبوجوه :
الأوّل : أنّ العاقد إمّا كلّ المسلمين أو بعضهم ، والأوّل مستحيل بالضرورة ، والبعض لا ينفذ أمره في نصب قاض من القضاة ولا وال من الولاة ، فنصب الرئيس العامّ أولى أن لا يصحّ.
لا يقال : هذا منقوض بالشاهد ، فإنّه لا يقدر على نقل المال المشهود به وباعتبار شهادته ينفذ القاضي الحكم. لأنّا نقول : الحاكم له ولاية الإنفاذ ، وليس ذلك في الشاهد ، والإنفاذ ليس شهادة ، فلأحدهما ما ليس للآخر ، ولا كذلك الولاية ، فإنّ من تمكّن من نصب وال أعظم كان على نصب الأصغر أولى ، وعجزه عن نصب الأصغر مع قدرته على نصب الأكبر محال.
الثاني : أنّ إثبات الإمامة بالاختيار نقض للغرض من الإمامة ، إذ