(صدق) (س) في حديث الزكاة «لا يؤخذ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة ولا تيس إلّا أن يشاء المُصَدِّق» رواه أبو عبيد بفتح الدال والتّشديد ، يريد صاحب الماشية : أي الذي أُخِذت صَدَقَةُ مالِهِ ، وخالفه عامّة الرّواة فقالوا بكسر الدّال ، وهو عامل الزّكاة الذي يستو فيها من أربابها. يقال صَدَّقَهُم يُصَدِّقُهُم فهو مُصَدِّق. وقال أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال معا ، وكسر الدال ، وهو صاحب المال. وأصله المُتَصَدِّق فأدغمت التاء في الصاد. والاستثناء في التّيس خاصّة ، فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذهما في الصَّدَقَة إلّا أن يكون المال كلّه كذلك عند بعضهم. وهذا إنما يتّجه إذا كان الغرض من الحديث النّهي عن أخذ التّيس لأنه فحل المعز ، وقد نهى عن أخذ الفحل في الصَّدَقَة لأنه مضرّ برب المال ، لأنه يعزّ عليه ، إلّا أن يسمح به فيؤخذ ، والذي شرحه الخطّابي في «المعالم» أن المُصَدِّق بتخفيف الصاد العامل ، وأنه وكيل الفقراء في القبض ، فله أن يتصرّف لهم بما يراه مما يؤدّي إليه اجتهاده.
وفي حديث عمر رضى الله عنه «لا تغالوا في الصَّدَقَات» هي جمع صَدُقَة ، وهو مهر المرأة. ومنه قوله تعالى : «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ نِحْلَةً» وفي رواية «لا تغالوا في صُدُقِ النّساء» جمع صَدَاق.
(س) وفيه «ليس عند أبوينا ما يُصْدِقَانِ عنّا» أي يؤدّيان إلى أزواجنا عنّا الصَّدَاق. يقال أَصْدَقْتُ المرأةَ إذا سمّيت لها صَدَاقاً ، وإذا أعطيتها صَدَاقَهَا ، وهو الصَّدَاق والصِّدَاق والصَّدَقَة أيضا (١). وقد تكرر في الحديث.
وفيه ذكر «الصِّدِّيق» قد جاء في غير موضع. وهو فعّيل للمبالغة في الصِّدْق. ويكون الذي يُصَدِّقُ قولُهُ بالعمل.
(ه) وفيه أنه لمّا قرأ «وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ» قال : تَصَدَّقُ رجل من ديناره ، ومن درهمه ، ومن ثوبه» أي لِيَتَصَدَّقْ ، لفظه الخبر ومعناه الأمر ، كقولهم في المثل «أنجز حرّ ما وعد» : أي لينجز.
__________________
(١) وفيه أيضا : الصّدقة ، والصّدقة والصّدقة. (القاموس ـ صدق).