(س) ومنه في صفة الدجال «طُوَال ضَرْبٌ من الرجال».
(س) وفيه «لا تُضْرَبُ أكباد الإبل إلّا إلى ثلاثة مساجد» أي لا تركب ولا يسار عليها. يقال ضَرَبْتُ في الأرض ، إذا سافرت.
(ه) ومنه حديث علي «إذا كان كذا ضَرَبَ يعسوب الدّين بذنبه» أي أسرع الذهاب في الأرض فرارا من الفتن.
(س) ومنه حديث الزّهري «لا تصلح مُضَارَبَةُ من طعمته حرام» المُضَارَبَة : أن تعطي مالا لغيرك يتّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الرّبح ، وهي مفاعلة من الضَّرْب في الأرض والسّير فيها للتّجارة.
وفي حديث المغيرة «أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم انطلق حتى تَوَارى عنّي فضَرَبَ الخلاءَ ثم جاء» يقال ذهب يَضْرِبُ الغائطَ. والخلاء ، والأرض ، إذا ذهب لقضاء الحاجة.
(س) ومنه الحديث «لا يذهب الرّجلان يَضْرِبَان الغائط يتحدثان».
وفيه «أنه نهى عن ضِرَاب الجمل» هو نزوه على الأنثى. والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة ، لا عن نفس الضِّرَاب. وتقديره : نهى عن ثمن ضِرَاب الجمل ، كنهيه عن عسب الفحل : أي عن ثمنه. يقال : ضَرَبَ الجملُ الناقة يَضْرِبُها إذا نزا عليها. وأَضْرَبَ فلانٌ ناقته : أي أنزى الفحل عليها.
(س) ومنه الحديث الآخر «ضِرَاب الفحل من السّحت» أي أنه حرام. وهذا عامّ في كلّ فحل.
(س) وفي حديث الحجّام «كم ضَرِيبَتُكَ؟» الضَّرِيبَة : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضَرَائِب.
ومنه حديث الإماء «اللّاتي كان عليهن لمواليهنّ ضَرَائِب».
وقد تكرّر ذكرها في الحديث مفردا ومجموعا.
(ه) وفيه «أنه نهى عن ضَرْبَة الغائص» هو أن يقول الغائص في البحر للتّاجر : أغوص غوصة ، فما أخرجته فهو لك بكذا ، نهى عنه لأنه غرر.