وهو في معنى «من» ، و «من» تكون في المجازاة ويكون جوابها بالفاء.
وقال تعالى (أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا) [الآية ١٥٦] وواحد «الغزّى» «غاز» مثل «شاهد» و «شهّد».
وقال تعالى : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ) [الآية ١٥٧]. فان قيل كيف يكون (لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ) [الآية ١٥٧] جواب ذلك الأول؟ فكأنه حين قال (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ) ذكر لهم مغفرة ورحمة ، إذ كان ذلك في السبيل ، فقال (لَمَغْفِرَةٌ) يقول : «لتلك المغفرة (خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [الآية ١٥٧] (١)».
وقال : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) (١٥٨) وان شئت قلت (قتلتم).
وقال تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ) [الآية ١٥٩] يقول : «فبرحمة» وما زائدة.
وقال تعالى : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) [الآية ١٦١] (٢) وقرأ بعضهم : (يغلّ) (٣) وكلّ صواب ، والله أعلم ، لأنّ المعنى «أن يخون» أو «يخان».
وقال : (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) [الآية ١٦٥] فهذه الألف ألف الاستفهام دخلت على واو العطف ، فكأنه قال : «صنعتم كذا وكذا ولمّا أصابتكم» ثم أدخل على الواو ألف الاستفهام.
وقال : (فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ) [الآية ١٦٦] فجعل الخبر بالفاء لأنّ (ما أَصابَكُمْ) [الآية ١٦٦] : الذي أصابكم.
__________________
(١). في المصحف : يجمعون بالياء ، وهي في السبعة ٢١٨ الى عاصم في رواية ، وفي الكشف ١ / ٣٦٢ والتيسير ٩١ الى حفص ، وفي البحر ٣ / ٩٦ الى حفص عن عاصم. اما تجمعون بالتاء ، فهي في البحر ٣ / ٩٦ الى الجمهور ، وفي السبعة ٢١٨ استثنى عاصما برواية حفص وفي الكشف ١ / ٣٦٢ والتيسير ٩١ الى غير حفص.
(٢). في معاني القرآن ١ / ٢٤٦ الى ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي ؛ وفي الطبري ٧ / ٣٤٨ الى جماعة من قراء الحجاز والعراق ، وفي السبعة والتيسير ٩١ والكشف ١ / ٣٦٣ الى ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ، وزاد في الأخير ان النبي (ص) وابن عباس قرءا بها ، وفي البحر ٣ / ١٠١ لم يذكر قراءة النبي (ص) ، اما في الحجة ٩١ والجامع ٤ / ٢٥٥ ، فبلا نسبة.
(٣). في معاني القرآن ١ / ٢٤٦ الى بعض أهل المدينة وأصحاب عبد الله ، وفي الطبري ٧ / ٣٥٣ الى معظم قراء أهل المدينة والكوفة ، وفي السبعة ٢١٨ والكشف ١ / ٣٦٣ والتيسير ٩١ الى غير ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ، وفي البحر ٣ / ١٠١ الى ابن مسعود وباقي السبعة من لم يأخذ بالأخرى ، وفي حجة ابن خالويه ٩١ والجامع ٤ / ٢٥٥ بلا نسبة.