تقدّم في المسألة الاولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك ، الّا بناء على أنّ المستصحب يترتّب عليه الامور الاتفاقية المقارنة معه ، وقد تقدّم إجمالا ضعفه ، وسيأتي تفصيلا.
وعلى ما ذكرنا ، فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحق إلّا عقابا واحدا ، وكذا لو ترك أحد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقعي ،
______________________________________________________
فكيف به مولويا؟ وذلك لما (تقدّم في المسألة الاولى) : من (عدم دلالة الاستصحاب على ذلك) أي : على وجوب الاحتياط بتكرار الصلاة (الّا بناء على) الاصل المثبت ، وهو : (انّ المستصحب يترتّب عليه الامور الاتفاقية المقارنة) عقلا (معه) أي : مع المستصحب ، فلم يترتب عليه أمر شرعي ، حتى يكون الاستصحاب فيه حجة.
هذا (وقد تقدّم إجمالا ضعفه ، وسيأتي تفصيلا) إن شاء الله تعالى في بحث الاستصحاب : بأن أدلة الاستصحاب لا تدل على حجيّة الاستصحاب المثبت ، وما نحن فيه منه ، لانّ وجوب الاتيان بالآخر ليس حكما شرعيا مترتبا على بقاء الشغل ، بل هو حكم عقلي ثابت بمجرد الاشتغال.
(وعلى ما ذكرنا) : من أن أمر الاحتياط ارشادي محض (فلو ترك المصلي المتحيّر في القبلة ، أو الناسي لفائتة) من الفرائض الخمس (جميع المحتملات) عالما عامدا عصيانا (لم يستحق إلّا عقابا واحدا) على ذلك ، لانّه ترك واجبا واحدا فقط.
(وكذا لو ترك أحد المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقعي) فان الاتيان ببقيّة المحتملات كالثلاث بالنسبة الى القبلة ، والاثنين بالنسبة الى ترك الفوائت ،