وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله.
ويتفرّع على ذلك انّه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات ، وعجز عنه من جهة أخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقّن وعجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين الى اربع جهات ، لتمكنه من العلم التفصيلي
______________________________________________________
من قصد الوجه ، لا يجوز له أن يأتي بما لا يتمكن من قصد الوجه فيه (وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله) تعالى.
(ويتفرّع على ذلك) أي : القول الأوّل : من لزوم الامتثال التفصيلي مع التمكن منه (انّه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات ، وعجز عنه من جهة أخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة).
مثلا : اذا اشتبهت القبلة بين اربع جهات ، واشتبه الثوب الطاهر بين ثوبين ، وهو يتمكن من الثوب الطاهر ولا يتمكن من العلم بالقبلة ، وجب عليه على هذا القول ان يصلي بالثوب الطاهر أربع صلوات فقط ، لا أن يحتاط في الثوبين المشتبهين فيصلي اربع صلوات في هذا المشتبه واربع صلوات في المشتبه الآخر.
وعليه : (فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقّن) تفصيلا ، وذلك اما بتطهير احد الثوبين المشتبهين والصلاة فيه ، وامّا بالصلاة في ثوب طاهر ثالث (و) إن (عجز عن تعيين القبلة) المشتبهة عنده في اربع جهات ، فانه لا يجوز له (تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين الى أربع جهات).
وإنّما لا يجوز له تكرار الصلاة في الثوبين (لتمكنه من العلم التفصيلي