وكيف كان : فما ذكروه من إحالة غير المحصور وتمييزه عن غيره الى العرف ، لا يوجب الّا زيادة التحيّر في موارد الشك.
وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنّجس : «لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه الى ترك الصّلاة غالبا ، فهو غير محصور ،
______________________________________________________
(وكيف كان :) فانه سواء قلنا بانّ المرجع عند الشك هو الاستصحاب كما قاله المحقق ، أم الاحتياط كما نراه نحن (فما ذكروه : من إحالة) تشخيص (غير المحصور وتمييزه عن غيره الى العرف ، لا يوجب الّا زيادة التحيّر في موارد الشك).
لكن قد عرفت : ان هذا الاشكال غير تام ، اذ شأن مفهوم غير المحصور شأن جميع المفاهيم العرفية للموضوعات الخارجية ، فانه يرجع فيها الى العرف وان كان يشك مع ذلك في بعض افرادها ، فان الماء وهو اظهر المفاهيم العرفية يشك في بعض أفراده.
ثم هل يوجد هناك موضوع خارجي لا يشك في شيء من أفراده؟ نعم ، في الامور الرياضية لا يشك في شيء من أفرادها كالعدد والاشكال الهندسية ، وكذا في الامور الاصطلاحية التي جعلوا فيها ما يكون حدّا خاصا للاصطلاح ، فانه لا يشك فيها.
هذا ، وقد كان على المصنّف أن يستشكل اشكالا رابعا على المحقق ويقول : بانّه ما هو المعيار في قصر الزمان وطوله مع انّهما نسبيّان ، فساعة ـ مثلا ـ من الزمان المحدّد بستين دقيقة قصير بالنسبة الى اليوم ، وطويل بالنسبة الى الدقيقة ، وهكذا.
(وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنّجس) وانّه هل يمكن الصلاة عليه أو التيمم به؟ أو هل يطهّر باطن القدم أو ما أشبه ذلك؟ قال («لعلّ الضابط : انّ ما يؤدّي اجتنابه الى ترك الصّلاة غالبا ، فهو غير محصور) فاذا