تقليد الحي أو جواز البقاء على تقليد الميت فلا يكون البحث عن الأدلة النقليّة بدون الثمرة.
فرجوع العامي إلى المجتهد في أصل التقليد بالفطرة وفي شئونه لا بد له من تقليده حتى بالنسبة إلى نفس وجوب التقليد أو جوازه في الأحكام واما أصل وجوب التقليد فلا يكاد يمكن ان يكون بالتقليد لأنه يلزم منه الدور أو التسلسل ثم تقريب الاستدلال بآية النفر هو ان الحذر بقبول قول الفقيه واجب سواء حصل القطع أم لا فيجب على العامي قبول قوله تعبدا ولا يكون له إجراء البراءة عما لا يعلمه مستندا إلى قبح العقاب بلا بيان فان هذا الدليل حاكم عليها والمراد بالتفقه هو الرّأي والنّظر فإذا بلغ المتفقه إلى هذه الدرجة يجب قبول قوله ولكن عن بعض الأعيان (الشيخ العلامة محمد حسين الأصفهاني) في رسالته المؤلفة في الاجتهاد والتقليد ص ١٣ خلاف ذلك فانه يقول ومن الواضح صدق التفقه في الصدر الأول بتحصيل العلم بالاحكام بالسماع من النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام فلا دلالة لها حينئذ الأعلى حجية الخبر فقط والإنذار بحكاية ما سمعوه من المعصوم من ترتب العقاب على شيء فعلا أو تركا لا ينبغي الريب فيه بل الإفتاء والقضاء أيضا كان في الصدر الأول بنقل الخبر فتدبر انتهى وحاصل مراده قده كما ترى هو عدم دلالة الآية على وجوب الرجوع إلى المجتهد بل دالة على حجية خبر الواحد ولكن يرد عليه ان الناقل للخبر في صدر الإسلام أيضا لم يكن بحيث لا يفهم معناه بل كان يفهم ما أراد النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام فيخبر ولم يكن صرف النقل فقط على ان مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبان أيضا كانوا في صدر الإسلام من الرّواة ومن الفقهاء ولا يمكن ان يقال ان المجرى للأحكام يكون الناقل للخبر فقط بل من فهم الخبر مع تعمل ونظر ورأى فدلالة الآية على وجوب التقليد تامة واما آية السؤال فمعناها ان السؤال