مضافا بان المجتهد الأعلم الميت لو فرض كذلك وجوزنا تقليد الميت ابتداء يجب الرجوع إليه لا إلى الحي وعلى فرض عدم الجواز فليس حجة وضم غير الحجة بفتوى المفضول لا يوجب تقوية فتواه وصيرورته اقرب إلى الواقع وهكذا إذا كان فتواه موافقا لرأي المجتهدين الذين هم في رتبته فان ضم الضعيف بالضعيف لا يوجب القوة في مقابل الأعلم الّذي يكون فتواه اقرب إلى الواقع بالنسبة أي كل واحد منهم فلا وجه للإشكال الصغروي.
واما الكبرى فقد أشكل فيها من جهة ان الرجوع إلى الأعلم لا يتم من جهة الأقربية إلى الواقع بل يمكن ان يكون لجهة أخرى لأن غير الأعلم اما ان يكون في الاستدلال مثله بان يجيب عن كل كلام يكون لغيره من الإشكال على رأيه واما ان يتوقف بإشكالات الأعلم عليه فعلى الثاني ليس رأيه حجة أصلا فيكون من دوران الأمر بين الحجة واللاحجة فيؤخذ برأي الأعلم لأنه حجة ولا يؤخذ برأي غيره لأنه ليس بحجة لا من باب عدم كونه اعلم.
واما غير قوة الاستدلال في الحكم من العناوين الطارية على المجتهد الأعلم مثل كبر السن فيكون كالحجر بجنب الإنسان ولا ربط له بالواقع وكون الفتوى اقرب إليه ففي الواقع يدور الأمر بين الرجوع إلى الجاهل وهو المفضول على فرض عدم تمامية دليله والعالم وهو الأعلم الّذي يتم دليله وليس مثل البصر في القاضي الّذي لا دخل له في القضاء وان كان البصير أعرف بوجوه الموضوع دون الأعمي.
ويمكن الجواب عنه بان المراد بالأعلم هو الّذي يكون له مهارة تامة في استنباط الحكم وغيره هو من لم يكن كذلك ودخل الأعلمية يكون من جهة التقليد لا من جهة حجية رأيه لنفسه كما ان الأعلم (١) في ساير الأصناف من البناء والنجار
__________________
(١) أقول هذا يفيد على فرض كون المدار على الأعلمية من حيث المجموع لا في كل مسألة فان إثبات ذلك مشكل جدا لأن الأعلم في مجموع المسائل من حيث المجموع يكون معلوما في الجملة ولكن إثباته في كل فرد من المسائل فهو غير ثابت ـ