الاحتياط واما ان يكون هو الحكم الظاهري اما استصحاب الحجية فقد أشكل عليه بان المحرر في محله هو وجوب كون المستصحب اما حكما أو موضوعا ذا حكم والحجية ليست حكما لعدم كونها مجعولة وان قلنا بمجعولية غيرها من الوضعيات كالملكية وليست إلّا الأمر بمعاملة اليقين مع ما ادى إليه الأمارة أو ترتيب أثر الواقع فمن هذا الأمر ينتزع الحجية ومثلها الوجوب والحرمة فانهما أيضا منتزعان من الإرادة الجازمة البعثية والكراهة الجازمة الزجرية والمدار عليهما لا على هذين العنوانين فلو كشف المكلف الإرادة والكراهة كذلك لا بد من الجري على طبقهما ولو بدون إبراز المولى بجعل الوجوب والحرمة والحجية مثلهما في انتزاعها عن امر عامل معاملة اليقين أو معاملة الواقع واما عدم كونها موضوعا ذا حكم شرعي فلان مؤدى الأمارة اما ان يكون هو الواقع فهو منجز واما ان يخطئ فهو معذر والمنجزية والمعذرية امران عقليان.
والجواب عنه ان المستصحب لا يلزم ان يكون حكما أو موضوعا ذا حكم شرعي بل يكفى كون امر وضعه ورفعه بيد الشرع ومن المعلوم ان الحجية كذلك ولو بمنشإ انتزاعها وهو الأمر بمعاملة اليقين أو الواقع مع مؤدى الأمارة فللشارع عدم جعلها ولكنه جعلها كذلك وقد أشكل عليه ثانيا بان ما هو الحجة هو رأي المجتهد وحدوثه لا يكفى للبقاء وهو مشكوك بعد الموت فليس لنا استصحاب ما هو مشكوك من أصله وغير ثابت لا بالوجدان ولا بالتعبد.
واما استصحاب الرّأي فهو مثبت كما مر لأن جواز التقليد يكون من الآثار التي يكون ترتبه عليه عقليا (١) وان كان نفسه شرعيا ولا بد من الأثر الشرعي وكون
__________________
(١) أقول انه هنا نقول بما قاله مد ظله آنفا من كفاية كون امر المستصحب بيد الشرع ومن المعلوم ان للشارع التعبد ببقاء الرّأي وجواز التقليد ليس عقليا محضا بل الشارع أيضا امر به ولو كان إرشادا ويكفى هذا للتعبد ولكن الإشكال في ان الموضوع غير منحفظ في نظر العرف فان الحي غير الميت.