الترتب أيضا شرعيا واما استصحابه بنحو التعليق فقد مر آنفا ما فيه من الإشكال.
واما استصحاب الحكم الواقعي فتقريبه ان يقال ان مؤدى الأمارة مما به اليقين التنزيلي ولو لم يكن متيقنا بالوجدان فيستصحب وفتوى المجتهد بمنزلة الأمارة على الحكم فهو ثابت بها فيستصحب كما ان ما قامت البينة على طهارتها فشك فيها يستصحب مؤدى قول البينة فيه وهو الطهارة.
والجواب عنه ان اليقين بالوجدان لم يكن له حالة سابقة على حسب الفرض وما ثبت بالتعبد لم يكن بعد الموت لأن قوامه بالرأي وهو مشكوك البقاء فالحكم المستند إليه لا يمكن استصحابه والشك في الحجية بالنسبة إليه مساوق للقطع بعدمها واما استصحاب الحكم الظاهري فغاية ما يقال في تقريبه ان المقلد حين الحياة كان عالما بان وظيفته هذا النحو من العمل وبعده يشك في بقائها وموت المفتي يكون منشأ للشك ولا يوجب سقوط الوظيفة عما كانت عليه كما انه إذا قام الخبر على حكم فشك في بقاء ذاك الحكم لبعض الطواري وهذا آخر فكر شيخنا العراقي قده في حكمه بجواز البقاء على تقليد الميت.
والجواب عنه ان هذا خلاف مسلكه في باب الأمارات لأنه على فرض كون المبنى فيها جعل المماثل للواقع في مقام الظاهر بعد قيام الأمارة كان للقول باستصحاب هذا الحكم الظاهري وجه واما على ما هو الحق عنده من تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما هو رأى الشيخ الأعظم قده فلا وجه له لأن الحكم لو كان لكان واقعيا وقد مر ما فيه.
فان قلت الحكم الواقعي الطريقي يستصحب والمراد جواز البقاء على تقليد الميت بأي وجه كان قلت معنى بقاء الحكم الطريقي مثل وجوب تصديق العادل في الاخبار لا يكون في المقام له الانطباق لأن معنى تصديق المجتهد يكون العمل برأيه وهو مشكوك بعد الموت كما إذا شك في خبر العادل لاحتمال وجود خلل في السند فان قلت الأمارة جهة تعليلية لوجود الحكم والرّأي يكون كذلك فصرف الحدوث إذا ثبت يتمم في البقاء بالاستصحاب فإطلاق دليله ودليل الأمارة شامل للمورد.