الوجود الخارجي ، فما هو مؤثر ، وهو لحاظ المولى ، هو متقدم ، وما هو متأخر ، ليس مؤثرا في الجعل.
ب ـ التقريب الثاني : لمحذور الشرط المتأخر هو دعوى التهافت في اللحاظ ، كما يستفاد من كلمات المحقق النائيني (١) ، وهو محذور آخر ، حتى مع افتراض أن الشرط هو اللحاظ.
وحاصله : إنّ المولى عند ما يجعل حكمه بوجوب الحج منوطا بالاستطاعة ، فهذا يعني أنه أخذ الاستطاعة مفروغا عنها ، وثابتة في نفسها ، وحينئذ ينشئ الوجوب ، وحينئذ يقال : إنّ الاستطاعة إذا كانت شرطا مقارنا أو متقدما يعقل لحاظها هكذا ، ولكن إذا فرض أن الشرط كان متأخرا من قبيل صلاة ليلة الأحد المأخوذة شرطا في وجوب صلاة يوم السبت.
فهنا يقع التهافت ، في عالم اللحاظ لدى الجاعل ، فإن أخذ صلاة ليلة الأحد مفروغا عنها معناه ، أن المولى بعد أن يفرغ عنها هكذا ، فإنه لا يرى من الزمان بعد إلّا الزمان الذي يبتدئ من الأحد فصاعدا ، وعليه فكيف يحكم بوجوب صلاة يوم السبت ، مع أن زمان يوم السبت غير مرئي للمولى ، ولا يمكنه إرجاع عجلة الزمن إلى الوراء ، ليرى زمان يوم السبت ، فيشرّع له ، إذ معنى أخذ صلاة الأحد شرطا هو الفراغ عنها ، وجعل الوجوب يوم السبت معناه عدم الفراغ عن صلاة الأحد ، وهذا تهافت واضح في اللحاظ.
والجواب على استشكال المحقق النائيني هو : إنّه لا تهافت في المقام وذلك لأن أخذ الشرط مفروغ الوجود ، يختلف باختلاف كيفية فرض تحققه ، فإن فرض أخذ وجوده مفروضا سابقا ، فهذا تهافت ، وأمّا إذا أخذ مفروض الوجود في موطنه اللّاحق ، بمعنى أن المولى نظر إليه ولاحظه في زمانه الموجود فيه ، وهو ليلة الأحد مثلا ، وقال بصيغة المضارع ، إذا كان سوف
__________________
(١) أجود التقريرات : الخوئي ج ١ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٥٧ ـ ١٥٩.