الصلاة بالوضوء ، معارضا بأصل البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء ، وبعد التساقط يجب الاحتياط ، وذلك بإيقاع الوضوء قبل الصلاة ، لكي يجزم المكلّف بالامتثال على كل تقدير.
وبتعبير آخر ، هو أننا نعلم علما إجماليا بوجوب الوضوء نفسيا ، أو وجوب تقيّد الصلاة بالوضوء نفسيا ، وهذا علم إجمالي منجز غير منحل ، لا حقيقة ، ولا حكما ، لأن الأصل المؤمّن عن وجوب التقيّد ، يعارض الأصل المؤمّن عن الوجوب النفسي للوضوء ، لأن الأصل فيه يجري بلحاظ العقوبة الزائدة في تركه ، إذ الوضوء لو كان واجبا بوجوب نفسي ، إذن كان في تركه عقوبة زائدة على عقوبة ترك الواجب الآخر على تقدير تقيّده به.
وما أفاده السيد الخوئي «قده» (١) غير تام.
والصحيح ما أفاده المحقق النائيني «قده» على أساس مبناه الذي نبني عليه نحن أيضا فنقول ، بدوا :
إنّه لا يمكن فرض كون العلم الإجمالي بالوجوب النفسي للوضوء أو التقييد منجّزا ، ومع هذا تفرضون تعارض الأصول في الأطراف ، وذلك لأنّ هذا العلم الإجمالي بالوجوب النفسي المردّد ، حاله كحال العلم الإجمالي في الصورة الثانية من الصور المتقدمة ، إذ كان العلم الإجمالي فيها مرددا ، بين كون وجوب الوضوء نفسيا ، وبين كون وجوبه غيريا لواجب غير معلوم الوجوب من غير هذه الناحية ، من قبيل زيارة «سيد الشهداء» ، فهناك أيضا كان يتشكل علم إجمالي بوجوب نفسي مردد ، بين وجوب الوضوء ، أو وجوب الزيارة ، ولا فرق بين هذا العلم الإجمالي هنا ، والعلم الإجمالي هناك ، إلّا في أن الوجوب النفسي المعلوم بالإجمال في الصورة الثانية ، هو وجوب نفسي استقلالي على كل تقدير ، بينما الوجوب النفسي المعلوم في هذه الصورة هو مردّد بين وجوب نفسي استقلالي ، أو وجوب نفسي ضمني ، لأنه إن كان
__________________
(١) نفس المصدر السابق.