النفسي المتعلق بالزيارة ، دون العكس ، فمتى ما تحفّظنا على هذه النكتة ، تحفّظنا على الانحلال ، ومتى ما زالت هذه النكتة ، زال الانحلال.
ومن هنا نقول : إن الوجوب النفسي المحتمل تعلقه بالوضوء ، مع الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالزيارة ، نقول : إن زمانهما واحد ، وظرفهما واحد ، ، وهو من الزوال إلى الغروب ، وحينئذ ، من الواضح أن نكتة الانحلال موجودة هنا ، لأن من ترك الوضوء من الزوال إلى الغروب ، فقد ترك الزيارة أيضا ، إذن فقد خالف كلا التكليفين مخالفة قطعية.
والنكتة تبقى محفوظة لو وسّعنا من دائرة الوجوب النفسي للوضوء المحتمل ، كما لو كنا نعلم مثلا ، بوجوب الزيارة المقيدة بالوضوء بين الزوال والغروب ، أو بالوجوب النفسي للوضوء ، لكن في أفق أوسع من ذلك ، سواء أكانت الأوسعيّة من حيث الابتداء ، أي من طلوع الشمس إلى الغروب ، أو من حيث الانتهاء ، يعني من الزوال إلى طلوع الفجر ، أو من حيث الابتداء والانتهاء معا ، فإنه على جميع هذه الحالات ، تصدق نكتة الانحلال ، وهي أن مخالفة الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالوضوء ، يستلزم مخالفة الوجوب الآخر أيضا ، فالانحلال ثابت.
وتختل هذه النكتة في فرضين :
الفرض الأول : هو فيما إذا فرضنا أن الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالوضوء ، محدود بزمان مباين مع زمان الوجوب النفسي المحتمل تعلقه بالزيارة ، كما لو كان يعلم إجمالا ، إمّا بوجوب نفسي للوضوء بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وإمّا بوجوب نفسي للزيارة المقيّدة بالوضوء من الزوال إلى الغروب بنحو بحيث ، أنه على تقدير أن يكون الوضوء واجبا نفسيا ، لا يقبل منّا إلّا الوضوء قبل الزوال ، وبناء على أن تكون الزيارة واجبا نفسيا ، ويكون الوضوء شرطا لا يقبل منّا الوضوء إلّا بعد الزوال ، ففي مثل هذه الفرضيّة يكون علما إجماليا منجزا ، لأنه تكون مخالفة كل واحد من التكليفين ، غير مستلزمة لمخالفة الآخر ، بل مباينة لمخالفة الآخر ، إذ يمكن