ومن هنا طبّق هذا المطلب على الأمر الغيري إذ حيث أنه غير مستقل في الوجود في مقابل الأمر النفسي ، فلا يكون مستقلا في الفاعليّة ، والمحركيّة ، بل فاعليته من شئون فاعلية الأمر النفسي ، ولا تنفك عنه.
ولكن هذا غير تام من ناحية تطبيق كلام الحكماء «في أنّ ما لا يكون مستقلا في الوجود لا يكون مستقلا في الإيجاد» ، وإن كان صحيحا من حيث النتيجة ، لأننا حينما نقول : فاعلية الأمر الغيري ، أو فاعلية الأمر النفسي ، يكون هذا تسامحا في التعبير ، وإلّا فلا الأمر الغيري ولا النفسي هو الفاعل للوضوء خارجا ، وإنما الفاعل والموجد للوضوء خارجا ، إنما هو المكلّف ، وإنما الأمر بحسب الحقيقة يوجب ترتب فوائد على الوضوء مثل الثواب وغيره ، وهذه الفوائد تكون علة غائيّة للعبد ، تبعثه وتدعوه للإتيان بمتعلقه ، متى ترتبت ، وإلا فلا ، إذن فمسألة «أنّ الوجوب الغيري غير مستقل في الوجود فهو غير مستقل في الإيجاد» أجنبيّة عن محل الكلام.
الوجه الرابع : لإثبات التلازم ، هو أن استحقاق العبد للثواب من قبل المولى ، إنما يكون إذا نزّل العبد نفسه منزلة المولى ، فجعل عضلاته كأنها عضلات المولى ، ووجوده كأنه امتداد لوجود المولى. في مثل هذه الحالة ، يرى أن العبد يستحق الثواب ، ومن الواضح أنّ هذه الحالة ، تستدعي أن يكون هناك تطابق بين إرادة العبد وإرادة المولى ، لو كان هو المباشر. فلو فرض أنّ المولى هو المباشر للوضوء ، فلا محالة تكون إرادته للوضوء غيرية مترشحة من إرادته للصلاة.
والعبد إذا صار في مقام الإطاعة ، وصار موردا لمجازاة المولى ، لا بدّ وأن يجعل من نفسه ووجوده امتدادا لوجود المولى وعضلاته.
ومعنى هذا أن تتعلّق إرادته بالوضوء على نفس الوجه الذي تعلّقت إرادة المولى بالوضوء ، وكذلك في الصلاة.
إذن فلا بدّ أن تكون إرادة العبد للوضوء إرادة غيرية كارادة المولى ، وأن