٣ ـ الوجه الثالث : هو أن ترك الإزالة الحرام ، يستلزم الجامع بين ضديه ، الصلاة ، والضد الثالث ، وهذا الجامع سواء أكان عنوانا حقيقيا ، أو أمرا انتزاعيا ، فإنه على كل حال هو عنوان ملازم ، دون أن يختص هذا الاستلزام بعنوان حقيقي ، أو عنوان ماهوي ، فهو جامع مقولي انتزاعي قائم بين الصلاة والإزالة ، فيكون حراما ، ومنه تسري الحرمة إلى أفراده ، ومن أفراده الصلاة ، فتكون الصلاة حراما ، وهذا أحسن الوجوه الثلاثة.
وأمّا عند ما نريد أن نطبق المسلك الثاني ـ مسلك المقدميّة ـ على هذه العلاقة المعكوسة ، فإنّه يمكن أن يقال :
بأن ترك الإزالة حرام ، وفعل الصلاة علة للحرام ، وعلة الحرام حرام. فإنّ مقدمة الحرام ، وإن لم تكن حراما على الإطلاق ، ولكن لا شك في حرمة علة الحرام التامة ومقدمته.
وإن شئت قلت : إنّ وجوب الإزالة يستدعي حرمة ترك الإزالة ـ الضد العام ـ.
وفعل الصلاة ـ الضد الخاص ـ علة لهذا الترك ، باعتبار أنّ عدم هذا الضد الخاص إذا كان مقدمة ، فيكون وجوده إعداما لأحد أجزاء العلة ، وانتفاء أحد أجزاء العلة يشكّل علة تامة لانتفاء المعلول الذي هو الإزالة ، فيحرم هذا الضد الخاص ـ الصلاة ـ لا محالة ، ليبقى وجوب الإزالة. وفرق هذه المقدميّة عند تطبيقها على العلاقة الأولى ، هو : إنّه لو تمّت المقدميّة في التطبيق السابق ، فهو تقدم بالطبع ، بمعنى أن ترك الصلاة متقدم بالطبع على فعل الإزالة ، لأن ميزان التقدم بالطبع موجود هناك. وأمّا التقدم هنا في العلاقة العكسيّة ، فهو تقدم بالوجود ، لوضوح أنّ انتفاء أي جزء من أجزاء العلة التامة للوجود ، فهو علة للعدم. وبهذا يتبين بطلان مسلك التلازم وبقاء مسلك المقدمية.
ب ـ المقام الثاني : في البراهين التي أقيمت على إبطال هذه المقدميّة ،