أحد الإشكالين يتجه نحو مقام الثبوت للوجوب ، والأخر يتجه نحو مقام الإثبات للوجوب.
فالكلام يقع أولا في الإشكال الثبوتي ، بقطع النظر عن عالم الإثبات ، بمعنى أننا نتتبع الوجوب وهو لا يزال في نفس المولى ، لنرى هل يمكن تقسيمه إلى مشروط ومطلق.
وفي مقام الثبوت للوجوب يوجد عندنا ثلاث مراحل :
١ ـ المرحلة الأولى : مرحلة الملاك.
٢ ـ المرحلة الثانية : مرحلة الإرادة والشوق.
٣ ـ المرحلة الثالثة : مرحلة الجعل والاعتبار على طبق هذا الشوق.
ونحن إذ نتتبع الوجوب بقسميه في هذه المراحل الثلاثة ، لنتعرف على معنى المشروط والمطلق في كل واحدة من هذه المراحل ، ولنبدأ بالواجب المشروط على ضوء هذه المراحل فنقول :
أمّا الواجب المشروط بلحاظ ـ مرحلة الملاك ـ المرحلة الأولى : فلا إشكال في انقسام الملاك إلى مشروط ومطلق ، وتعقل ذلك ، وذلك لأن الملاك معناه «الاحتياج» فالاحتياج عبارة أخرى عنه ، كاحتياج الإنسان إلى النار ، ومن الواضح أن الاحتياجات على قسمين :
أ ـ القسم الأول : احتياجات موجودة دائما ، وغير منوطة بشيء ، دون شيء. كالاحتياج إلى الهواء سواء أكان باردا أو حارا.
ب ـ القسم الثاني : احتياجات منوطة بشيء ، كالاحتياج إلى النار ، فإنه احتياج منوط ببرودة الهواء ، والاحتياج المشروط ـ الملاك ـ ليس له وجود قبل الشرط أصلا ، حيث قبل أن يبرد الهواء لا حاجة إلى النار ، إذ الحاجة أمر تكويني خارجي ينشأ من برودة الهواء ، وإلّا فقبل برودته لا يوجد مصداق للملاك أصلا ، فالحاجة المطلقة هي الحاجة الموجودة بالفعل ، وعلى كل