الحكم مطلقا ، كما في بيع الفضولي ، فيقال : بأنّ وقوع الإجازة فيما بعد ، قرينة على وقوع الشرط متأخرا ، فيرجع إلى المقارن.
ب ـ الحالة الثانية : هي أن يفرض أنّ الدليل دلّ على صحة كل بيع ، بحيث لو خلّينا نحن والدليل ، لقيل بصحة بيع الفضولي ، ، إلّا أنه قام إجماع أو دليل لبي آخر من الخارج على بطلان البيع ، ما لم توجد إجازة ولو متأخرة ، فخرجت حالة واحدة ، وهي أنّ البيع إذا تعقّب ولو مقارنا بإجازة ، فالبيع صحيح.
وحينئذ كيف نخرّج المطلب؟ فهل نقول : بأنّ الإجازة شرط متأخر؟ فهذا غير معقول ، ، أو نقول : بأن الفرد الخارج عن الإطلاق ، هو الفرد غير المتعقّب للرضى؟ فهذا غير معقول أيضا ، إذن فيتعيّن الفرد المتعقّب للرضى ، إذن فيرجع الشرط المتأخر إلى التعقّب. وحينئذ على ضوء هذا كله ، يمكن دفع ما أورده السيد الخوئي «قده» على أستاذه المحقق النائيني «قده» من مخالفته لمبناه في استحالة الواجب المعلّق ، فنقول : بأنّه لو كان مدرك استحالة المعلّق عند المحقق النائيني هي النكتة الأولى ، وهي استحالة انفكاك الانبعاث عن المحرك والباعث ، إذن هذه النكتة موجودة في المقام ، ولكن ليس هذا هو مبنى المحقق النائيني «قده» ، وإنّما مبناه في استحالة الواجب المعلّق ومدركه ، إنّما هو النكتة الثانية ، وهي كون الواجب المعلّق يستلزم الشرط المتأخر وهو مستحيل عنده ، فملزومه ، وهو الواجب المعلق ، باطل مثله.
والآن نريد أن نرى : هل إنّ صحة تعلّق الأمر بالجامع على تقدير المسلك الأول ، كما ارتضاه المحقق النائيني «قده» ، هل يلزم منه استحالة الواجب المعلّق كما أشكل به السيد الخوئي «قده» على أستاذه ، أو لا يلزم شيء من ذلك؟
وليكن واضحا : إنّ من توهّم استلزام الاستحالة بسبب الأمر بالجامع ،