ومن نتائج ذلك أنه بناء على القول بالتعارض ، يحكم بفساد العبادة المزاحمة ، لعدم إمكان إثبات وجود ملاك فيها بعد سقوط الأمر بها. وأمّا بناء على القول بالاقتضاء فإنّه يحكم بفساد العبادة المزاحمة أيضا ، لعدم إمكان إحراز الملاك فيها ، ولو بنحو الترتب ، باعتبار النهي عنها.
وهذا بخلافه بناء على القول بعدم الاقتضاء ، كما عرفت ، فإنّ الخطابين لا يتكاذبان ، وإنّما يتزاحمان فقط.