وأمّا بناء على القول بعدم الاقتضاء ، فإنّه لا يدخل في باب التعارض ، لأنه يقال حينئذ : إنّ دليل «صلّ» لا يحرّم «الإزالة» ، ولا دليل «أزل» يحرّم «الصلاة» فهما غير متكاذبين.
نعم هما يبقيان متزاحمين في مقام الامتثال ، وقد قلنا : إنّ تصحيح العبادة المزاحمة هو فرع إمكان إثبات وجود الملاك فيها ، وقد عرفت أنه بعد سقوط الأمر بالعبادة المزاحمة ، لا يمكن إثبات وجود الملاك فيها ، وبناء على الاقتضاء لا يمكن إحراز الملاك فيها ، ولو بنحو الترتب ، لمكان النهي عنها ، إذن فلا أمر عرضي ولا ترتّبي ، ولا ملاك ، يمكنه تصحيح العبادة المزاحمة لعدم بقاء ما يصححها.
والخلاصة : إنّه أولا لا يتم ورود شيء من الاعتراضين السابقين على ثمرة القول بالاقتضاء ، لا في الفرع الأول ، ولا في الفرع الثاني.
أمّا أنهما لا يردان على الثمرة في الفرع الأول ، هو فيما إذا كانت العبادة المزاحمة واجبا موسعا ، لأنّ العبادة بناء على الاقتضاء تكون فاسدة ، وبناء على عدم الاقتضاء تكون صحيحة ، لوجود أمر بها في عرض أمر ضدها الآخر.
وأمّا أنهما لا يردان في الفرع الثاني وهو فيما إذا كانت العبادة المزاحمة واجبا مضيقا ، فلأن العبادة حينئذ أيضا تكون فاسدة بناء على الاقتضاء ، وصحيحة بناء على عدم الاقتضاء وإمكان الترتب.
وبهذا يمكن صياغة ثمرة للقول بالاقتضاء بحيث يكون بطلان العبادة المزاحمة على كل حال فيقال : إنّه بناء على الاقتضاء يدخل الخطابان بالضدين ، «صلّ ، وأزل» ، في باب التعارض ، لأن الأمر في كل منهما يقتضي النهي عن الآخر.
وأمّا بناء على القول بعدم الاقتضاء مع القول بإمكان الترتب ، فإنّ كلا الخطابين «صل ، وأزل» يدخلان في باب التزاحم في مقام الامتثال.