على متعلقه ، وفي موارد التزاحم ليس للمكلف إلّا قدرة واحدة ، فإمّا أن يصرفها في «الإزالة» فيرتفع موضوع «الصلاة» ، وإمّا أن يصرفها في «الصلاة» فيرتفع موضوع «الإزالة».
وبهذا يكون المكلف ، إمّا داخلا تحت هذا الموضوع ، أو تحت ذاك الموضوع ، ولا يتصور دخوله تحت الموضوعين معا.
إذن بناء على إمكان الترتب ، لا يقع تعارض بين الخطابين.
وأمّا بناء على عدم إمكان الترتب ، وتطبيق القدرة على مصداقها ، فإنّه حينئذ تقع المعارضة بين الخطابين ، وحينئذ ينبغي أن نطبق قوانين باب التزاحم ، إذ يكون ارتفاع أحد الخطابين حينئذ ، أمرا لا بدّ منه ، وإلّا لزم طلب الضدين المستحيل ، ولهذا كان إمكان الترتب أحد مبادئ باب التزاحم ، لأنّه إذا استحال الترتب استحال جعل الخطابين معا ، إذ إنّ المكلف ليس قادرا إلّا على أحدهما عند ترك الآخر ، فيكون مرجع الخطابين ، كما لو قال : «أزل النجاسة» إذا تركت الصلاة ، «وصلّ» إذا تركت «الإزالة» ، لا أزل على الإطلاق ، ولا «صلّ» على الإطلاق.
ولذلك بناء على هذا ، كان لا بدّ من سقوط أحد الخطابين ، وحينئذ ، يدخل باب التزاحم في كبرى باب التعارض ، ويطبق عليه قوانين باب التعارض.
إذن ، إن نحن قلنا بإمكان الترتب ، فبابه يكون باب التزاحم ، وهو باب مستقل.
وإنّ لم نقل بإمكان الترتب ، يكون باب التزاحم حينئذ ملحقا بباب التعارض.
وهذا البيان كاف لتصور الثمرة.