بقطع النظر عن التزاحم ، لأنه من الواضح أن من يزيل لا يمكنه أن يصلي ، إذ إنّ من ينفق قدرته بالإزالة ، لا قدرة له على الصلاة ، إذن فالمكلف المزيل ، بما هو مزيل ، غير قادر على الصلاة ، إذن فإخراجه عن خطاب «صلّ» ليس تقييدا جديدا ، وإسقاطا جديدا للإطلاق ، بل هو تفريع على ما هو المنقح للإطلاق.
إذن بناء على إمكان الترتب لا يوجد أي إسقاط جديد لمفاد إطلاق الخطاب ، وهذا مطلب سوف يأتي تحقيقه بنحو أوسع وأعمق ، حينما نتكلم عن (باب التزاحم).
وأمّا بناء على امتناع الترتب : فحينئذ نواجه إسقاطا للإطلاق غير ذاك الإسقاط المفترض عموما بقانون دليل اشتراط القدرة ، لأن القائل بامتناع الترتب يشترط أن يكون خطاب «صلّ» مقيدا بعدم خطاب «أزل» ، لا بعدم امتثال خطاب «أزل» وذلك بأن لا يكون خطاب «أزل» ثابتا بنحو منجز عليه.
ومن الواضح أن هذا تقييد أزيد من التقييد بالقدرة ، لأنّ من كان خطاب «أزل» ثابتا ومنجزا في حقه ، فإنّ مجرد ثبوت الخطاب وتنجيزه في حقه ، لا يعجزه عن الصلاة ، وإنّما يكون عاجزا عن الصلاة بسبب إيجاد «الإزالة» بمخاطبته بالإزالة ، إذن فهذا تقييد أزيد من التقييد العام مسبقا بذاك الدليل اللبّي كما عرفت.
ومن هنا كان لا بدّ من إسقاط مقدار من الخطاب.
ومن هنا يظهر أنه بناء على القول بإمكان الترتب ، لا تعارض أصلا بين خطاب «صلّ وأزل» ، لأن خطاب «أزل» لم يقتض هدم إطلاق جديد في خطاب «صلّ» أصلا ، ولم يستوجب إسقاط جزء جديد من مفاد خطاب «صلّ» لكي يحصل التكاذب بين الخطابين الذي هو معنى التعارض ، وهذا بخلافه بناء على القول بامتناع الترتب ، إذ بناء على القول بامتناع الترتب ، فإنّ دليل «أزل» يستوجب سقوط جزء من مفاد دليل وخطاب «صلّ» فيتعارضان ويتكاذبان.