في حال المزاحمة مع وجود الإزالة ، ساقط رأسا ، أي : إنّنا نقيّد خطاب «صلّ» بمن لم يخاطب «بالإزالة» ، ولم يتنجز في حقه وجوب الإزالة ، سواء أزال أو لم يزل ، فمن خوطب بالإزالة ، وتنجز في حقه وجوب الإزالة ، لا تجب عليه الصلاة ، سواء أزال أو لم يزل ، وهذا تقييد أزيد يفرضه القول بامتناع الترتب.
هذه هي عبارة المحقق النائيني «قده» ، وهي توحي بمطلب غير صحيح ، وغير مقصود للميرزا «قده» ، وهذا المطلب هو أن هناك تعارضا وتكاذبا بين خطابي ودليلي «صلّ وأزل» حتى بناء على القول بإمكان الترتب ، لأن الكلام الذي نقلناه يعترف بأنه يجب رفع اليد عن إطلاق المهم بمقدار ، وهذا معناه أن دليل «أزل» يطرد ويكذب جزءا من مدلول «صلّ» ، غايته أن هذا الجزء المطرود والمهدوم من خطاب «صلّ» ، يكون صغيرا بناء على القول بالترتب ، ويكون كبيرا بناء على القول بامتناع الترتب ، لكن أصل كون أحد الدليلين مكذبا وطاردا لجزء من مفاد الدليل الآخر ، هذا محفوظ على كلا القولين ، فكأنّ الدليلين يدخلان في باب التعارض على أيّ حال ، سواء قلنا بإمكان الترتب ، أو قلنا بامتناعه.
إلّا أنّ هذا المطلب الذي توحي به عبارة الميرزا «قده» ، ليس صحيحا ، وليس مقصودا للميرزا «قده».
وإنّما الصحيح أنه بناء على إمكان الترتب ، وكون خطاب «صلّ» ثابتا على تقدير عدم وقوع «الإزالة» ، بناء على هذا ، لا نلتزم بإسقاط أيّ جزء من خطاب «صلّ» سوى ما هو ساقط في نفسه بالقرينة وبالمخصّص اللبّي العام الدال على اشتراط القدرة ، إذ إنّه يوجد هناك دليل عام يدل على اشتراط القدرة بمعنى سوف يأتي توضيحه في بحث التزاحم إن شاء الله ، إذ هناك دلّ الدليل على اشتراط القدرة في تمام الخطابات والأدلة ، سواء أكان تزاحم ، أو لم يكن تزاحم ، فكل خطاب يكون موضوعه القادر بقرينة هذا المخصّص اللبي العام.
وحينئذ فإن فرض أن الأمر بالصلاة لم يقيّد إلّا بمعنى عدم أخذ الإزالة في موضوع الأمر بالصلاة ، فهذا لا يزيد على التقييد العام المفترض مسبقا ،