جهة مستقلة من الجهات السابقة تحت عنوان (ثمرة الترتب) وكنّا نقول فيها : إنّ ثمرة القول بإمكان الترتب ، هو عدم وقوع التعارض بين خطاب الأمر بالمهم وخطاب الأمر بالأهم ، بينما بناء على القول بامتناع الترتب يقع التعارض لا محالة بين الخطابين والدليلين.
ولعلّ المحقق النائيني «قده» في هذه المقدمة يعبّر عن روح ما قلناه في أكبر الظن ، وإن كان تعبيره موهما ويختلف عن صيغة تعبيرنا ، حيث يقول الميرزا «قده» في هذه المقدمة الأولى ما خلاصته : إنّه إن قلنا بإمكان الترتب ، فيجب أن نرفع اليد عن إطلاق خطاب المهم ، «صلّ» ويصبح خطاب المهم ، «صلّ» ، بمقدار ما نقيّده بعصيان خطاب الأهم «أزل» ، وأمّا بناء على امتناع الترتب فيجب أن نرفع اليد عن خطاب «صلّ» بنحو أكثر من ذلك.
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ خطاب «صلّ» في نفسه يقتضي إيجاب الصلاة ، سواء زاحم وجوب الأهم ، «الإزالة» أو لم يزاحم ، وسواء وقعت «الإزالة» خارجا ، أو لم تقع ، ولكن بعد وقوع المزاحمة بين الخطابين ، يستحيل أن يبقى خطاب المهم «صلّ» على حاله ، وحينئذ يجب أن نرفع اليد عن مقدار «ما» من إطلاقه ، لأجل التخلّص من محذور التكليف بالضدين ، وبما لا يطاق ، وهذا المقدار الذي نرفع اليد عنه من إطلاق خطاب «صلّ» ، مردد بين القليل والكثير ، فإذا بنينا على إمكان الترتب ، فإننا نرفع اليد عن خطاب ودليل «صلّ» بفرض وقوع «الإزالة» خارجا ، فنقيّد خطاب «صلّ» بما إذا لم «يزل» ، لا بما إذا لم تجب «الإزالة» فيقال مثلا : بأنّ من لم «يزل» يجب عليه الصلاة ، سواء أكانت الإزالة واجبة في حقه ، أو لم تكن واجبة في حقه ، وذلك إنّما كان لأن هذا المقدار يكفي لرفع غائلة الأمر بالضدين.
وبناء على هذا يمكن القول بالترتب فيؤخذ عدم امتثال الأهم في موضوع المهم.
وأمّا بناء على كون الأمر بالضدين مستحيلا ، ولو على هذا الوجه أيضا ، حينئذ لا بدّ من تقييد يكون أزيد من ذلك ، وذلك بأن نلتزم بأن الأمر بالصلاة