يكون محرّكا ، ومع عدم محركيته لا معنى لجعله.
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ الخطاب الترتبي بالتمام ، أخذ في موضوعه قيدان : أحدهما : الجهل بوجوب القصر ، والثاني : عصيان الأمر بالقصر ، وهذا الموضوع بكلا جزءيه لا يعقل وصوله للمكلّف ، بل إذا وصل أحدهما ، لا يعقل وصول الآخر ، لأنّ المفروض أن عصيان الأمر بالقصر فرع العلم به ، وإذا علم بوجوب القصر ، ينثلم الجزء الثاني للموضوع ، وهو الجهل بالقصر ، وإذا حصل القصر فينثلم الجزء الآخر ، وهو العصيان ، لأنّ عصيان القصر فرع العلم به.
وعليه ، فهذا الخطاب الترتبي المدّعى ، والمتعلق بالتمام ، لا يعقل وصوله ، وعليه ، فلا معنى لجعله ، فيثبت عدم إمكان الترتب في المقام.
وكذا يقال بالنسبة للجهر والإخفات ، هذا حاصل إشكال الميرزا «قده».
وقد أجاب السيد الخوئي «قده» (١) عن هذا الإشكال بما حاصله : إنّ هذا الإشكال إنّما يتمّ لو أخذ عنوان عصيان الأمر بالقصر في موضوع الخطاب الترتبي بالتمام ، ولكن إذا كان المأخوذ هو ترك صلاة القصر ، لا عنوان عصيان الأمر بالقصر ، فحينئذ لا يرد الإشكال ، إذ حتى في حالة الجهل بوجوب القصر ، فإنّ المكلّف يعلم ويحرز أنّه ترك القصر حين إتيانه بالتمام ، وعليه ، يمكن أن يصل الموضوع بكلا جزئيه ، فينتفي الإشكال.
وبتعبير آخر ، يقال : بأن الموضوع هو ترك الصلاة القصرية ، لا عنوان عصيان الأمر بالقصر ، وحينئذ يمكن للمكلف أن يحرز أنه ترك الصلاة القصرية ، رغم جهله بوجوب القصر ، واعتقاده بوجوب التمام ، إذن فموضوع الأمر الترتبي قابل للإحراز في محل الكلام.
والتحقيق ، هو : إنّ جواب السيد الخوئي «قده» ، وإن كان معقولا لجهة
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٣ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ ـ ١٦٩.