٢ ـ التعليق الثاني : وهو ما أفاده السيد الخوئي «قده» (١) ، وحاصله : هو أنّ الأمر بخصوص الفرد المزاحم من الصلاة ، غير معقول ، لاستحالة التكليف بالضدين ، فإذا بنينا على أنّ استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق ، كما هو مبنى الميرزا «قده» ، فحينئذ يستحيل شمول الأمر بإطلاقه للفرد المزاحم ، أي : إنّه لا يمكن الأمر بالواجب الموسع هنا بنحو مطلق يشمل الفرد المزاحم ، لأنّ التقييد بالفرد المزاحم ، مستحيل ، فالإطلاق له يصبح مستحيلا أيضا.
وجوابه هو : إنّ مسلك الميرزا «قده» ، في استحالة الإطلاق لاستحالة التقييد ، مبني على كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، وقد تقدم عدم صحته ، وعرفت أنّ التقابل بينهما هو تقابل السلب والإيجاب هذا أولا. وثانيا : لو قطعنا النظر عن ذلك ، وقلنا : بأنّ التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة ، إلّا أنه في المقام عندنا تقييدان ، وفي مقابل كل منهما إطلاق :
أحدهما : التقييد بالفرد المزاحم ، وهذا غير معقول ، ويقابله الإطلاق ، بمعنى عدم التقييد بالفرد المزاحم ، فيكون هذا غير معقول.
التقييد الثاني : هو تقييده بغير المزاحم ، وهذا معقول ، ويقابل هذا التقييد الإطلاق بمعنى عدم التقييد بغير المزاحم ، فيكون هذا الإطلاق معقولا.
والمقصود من الإطلاق هو الإطلاق الثاني ، لأنه هو الذي يفيد شمول الأمر للفرد المزاحم.
وقد عرفت أن هذا الإطلاق معقول.
وعليه ، فلا مانع من شمول الأمر لغير المزاحم ، وذلك بأن يتعلق الأمر بالجامع بين المزاحم وغيره.
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٣ ص ١٨٣.