فإن الأمر لا يدل إلّا على مطلوبية متعلقه على عمود الزمان.
نعم لو قلنا بأن الأمر بالمقيّد أمر بذات المقيّد ، وبالتقيّد ، وبالقيد ، للزم في المقام التكليف بأمر غير اختياري ، وهو القيد لأنه غير اختياري بحسب الغرض ، ومجرد أنه سوف يقع خارجا ، لا يجعله اختياريا ، فمثلا : تكليف الإنسان بأن «يطلع الفجر» تكليف بغير الاختياري حتى مع العلم بأنّ الفجر سوف يطلع».
ولكنّ الصحيح أن الأمر بالمقيّد ليس أمرا بالقيد ، بل هو أمر بذات المقيّد وبالتقيّد ، وكلاهما اختياري.
أمّا ذات المقيّد فواضح ، وأمّا التقيّد فاختياريته تكون : إمّا بضمان وقوع القيد ، أو اختيارية إيقاعه ، والمفروض في المقام ضمان وقوع القيد.
وعليه ، فلا يلزم من الإطلاق من هذه الناحية التكليف بغير الاختياري.
فوجوب «الصوم» الذي نفرضه فعليا حين الغروب ، إنما هو بلحاظ بعض القيود ، كالقدرة والحياة على تقدير «طلوع الفجر» ، إنما هو واجب مشروط بشرط متأخر ، ولكن بلحاظ «طلوع الفجر» هو واجب معلّق.
وبهذا يتضح أن هناك ثلاثة أقسام من القيود بالنسبة إلى هذا الوجوب :
الأول : قيد نفس الوجوب ، من قبيل القدرة والحياة على تقدير «طلوع الفجر» على نحو القضية الشرطية.
الثاني : قيد للواجب على نحو يترشّح عليه الإلزام ، وهو اختياري ، من قبيل قيد «الطهارة من الجنابة».
والثالث : قيد للواجب مع عدم أخذه قيدا للوجوب بنحو لا يترشح عليه الإلزام ، من قبيل «طلوع الفجر» من دون أن يلزم من ذلك محذور التكليف بأمر غير اختياري ، ولا إرجاع الواجب المعلّق إلى الواجب المشروط.