العلوم ، فلمّا رجّحه على الكلّ في القضاء لزم أرجحيّته عليهم في كلّ العلوم ، وأمّا سائر الصّحابة فقد رجّح كلّ واحد منهم على غيره في علم واحد كقوله صلىاللهعليهوآله : أفرضكم زيد وأقرأكم أبيّ (١).
الثّالث : دعوى انّ عمر أمر برجم امرأة ولدت لستّة أشهر فنبّهه عليّ عليهالسلام بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (٢) مع قوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (٣) ، على أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر (٤).
وروي أنّ امرأة أقرّت بالزّنا وكانت حاملا فأمر عمر برجمها فقال عليّ عليهالسلام إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها فترك عمر رجمها فقال : لو لا عليّ لهلك عمر (٥).
فان قيل : لعلّ عمر أمر برجمها من غير تفحّص عن حالها فظنّت أنّها ليست بحامل فلمّا نبّهه عليّ عليهالسلام ترك رجمها.
قلت : هذا يقتضي انّ عمر ما كان يحتاط في سفك الدّماء وهذا أشرّ من الأوّل.
ورووا أيضا انّ عمر قال يوما على المنبر ألا لا تغالوا في مهور نسائكم فمن
__________________
(١) غاية النهاية : ج ١ ص ٣١.
(٢) الأحقاف : ١٥.
(٣) البقرة : ٢٣٣.
(٤) الاستيعاب المطبوع بذيل الإصابة : ج ٣ ص ٣٩ ط مصر.
(٥) مطالب السؤل : ص ١٣ ط طهران.