لحومهم وعظامهم حيث خصّ النقل فيها بالعظام ، بل في خبر العيّاشي إخراج عظامه عليهالسلام بعد أربعين يوما مع أنّه قد روى في أخبار كثيرة انّ لحومهم محرّمة على الأرض وعلى الدّود.
ففي «الفقيه» عن الصّادق عليهالسلام قال : إنّ الله عزوجل حرّم لحومنا على الأرض وحرّم لحومنا على الدود ان تطعم منها سيئا.
وفيه عنه عليهالسلام : أنّ الله تبارك وتعالى حرّم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا (١).
والجواب عن الأوّل : أنّه بعد ثبوت جواز النبش والنقل على فرضه لا بدّ من حمل هذه الأخبار على كونها قضايا في وقائع خاصّة فلا يتعدّى الحكم إلى غيرها على أنّ عدم جواز النقل ليس مقطوعا به في كلامهم وان كان القول به مشهورا عندهم بل هي مسألة خلافيّة ، وربما استدلّ للقول بالجواز بالاخبار المتقدّمة بناء على قضاء الاستصحاب ببقاء الأحكام الثابتة في الشرائع السّابقة وبالأصل السالم عن معارضة الدليل ، سيّما مع انتفاع الميت بشرافة الأرض وجوار من شرّفت به ، ولعلّ جوازه كان معلوما بين الشيعة في الأعصار المتقدّمة القريبة من عصر الامام عليهالسلام بحيث ربما يظهر منه تقريره له ورضاه به لذا نقل عن جملة من علمائنا أنّهم دفنوا ثمّ نقلوا كالمفيد من داره بعد مدّة إلى جوار الكاظمين عليهماالسلام ، والمرتضى من داره الى جوار الحسين عليهالسلام. والشيخ البهائي من أصبهان الى المشهد الرضوي
__________________
(١) بصائر الدرجات ص ٤٤٣ وعنه البحار ج ٢٢ ص ٥٥٠.