وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة ، بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة ، وتقييد المادة ، بوجهين (١):
أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليا ، كما في شمول العام لافراده ، فإن وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق ، يشمل جميع
______________________________________________________
إلى اربع جهات في القبلة المشتبهة وان لم يكن حال القيد معلوما ـ بان كان مستفادا من الاجماع ـ ولم يعرف انه راجع إلى الهيئة أو المادة فالمرجع هو الاصول العملية ، فتجري البراءة بالنسبة إلى الوجوب قبل وقت الواجب ، وتجري البراءة بالنسبة إلى وجوب المقدمات قبل زمان الواجب أيضا ، واذا شك في كون القيد واجب التحصيل تجري البراءة أيضا ، وعلى كل فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الاصول من البراءة أو غيرها.
(١) يظهر من تقريرات الشيخ انه إذا دار الامر بين كون القيد راجعا إلى الوجوب المستفاد من الهيئة أو الى الواجب الذي هو المادة ، ولم يكن هناك ما يعين احدهما من القواعد المعروفة المتبعة في مقام الظهور ـ فلا وجه للرجوع إلى الاصول العملية ، بل هناك ما يقتضي كون القيد راجعا إلى المادة ومقيدا لاطلاقها ، واطلاق الهيئة يبقى على حاله غير مقيد ، لأن الشرط لا شبهة في كونه قيدا يرجع إما إلى تقييد اطلاق الهيئة أو تقييد اطلاق المادة.
ولا يخفى ان هذا الكلام منه (قدسسره) جار على مسلك القوم القائلين بمعقولية رجوع القيد إلى الهيئة ، اما بناء على ما تقدم من مسلكه من عدم معقولية الرجوع إلى الهيئة فلا وجه لهذا الدوران عنده ، بل القيد على مسلكه متعين رجوعه إلى المادة ، وخصوصا بناء على دليله الاول في عدم امكان تقييد الهيئة من انها معنى حرفي غير قابل للاطلاق والتقييد. وعلى كل فقد ذكر وجهين في لزوم رجوع القيد إلى المادة وابقاء اطلاق الهيئة على حاله :