الاثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركا معه في خلاف الاصل أيضا (١).
______________________________________________________
تقييد المادة قبل تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة فيها ، فلا يكون تقييد المادة الملازم لتقييد الهيئة من مخالفة الاصل لانه قال في المتن : «فلان التقييد وان كان خلاف الاصل إلّا ان العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة» : أي ان العمل الذي هو رجوع القيد إلى الهيئة اللازم منه تقييد المادة أيضا يوجب هذا العمل عدم جريان مقدمات الحكمة في المادة ، لأن جريان مقدمات الحكمة المتوقف عليها الاطلاق انما يتم حيث لا قرينة ، فاذا رجع القيد إلى الهيئة كان قرينة على تقييد الهيئة قبل ان يتم في المادة اطلاق بجريان مقدمات الحكمة فيها ، ولازم هذا الرجوع «انتفاء بعض مقدماته» : أي انتفاء بعض مقدماتها : أي بعض مقدمات الحكمة وهو عدم القرينة.
وقد عرفت : انه إذا رجع القيد إلى الهيئة تكون هناك قرينة على تقييد المادة ، ومع وجود القرينة على تقييدها كيف يتم فيها الاطلاق؟ واذا لم يتم فيها الاطلاق لا يكون تقييدها اللازم لتقييد الهيئة من التقييد المخالف للاصل ، فهذا العمل الذي يلازمه تقييد ان «لا يكون على خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الاصل» وهو التقييد للاطلاق بعد تماميته.
وبعبارة اخرى : ان التقييد المخالف للاصل هو التقييد المخالف للظهور ، ولا ينعقد للمادة ظهور بعد رجوع القيد إلى الهيئة فلا يكون تقييدها مخالفا للاصل والى هذا أشار بقوله : «وبالجملة» إلى آخر كلامه.
(١) قد عرفت ان رجوع القيد إلى الهيئة تقييد للهيئة ويلازمه ان لا يبقى مجال معه لاطلاق المادة وهذا في مقام الاثر كتقييد المادة صريحا. قوله : «مشاركا معه في خلاف الاصل» : أي ان هذا العمل وهو رجوع القيد إلى الهيئة يشارك تقييد المادة