ولو بقرينة الحكمة (١) فتأمل (٢).
______________________________________________________
ففي رجوعه إلى الهيئة يلزم زيادة مخالفة الاصل فيقتصر على الاقل مخالفة وهو رجوع القيد إلى المادة.
(١) لانه سيأتي ـ على رأي المصنف ـ ان اطلاق المطلق وتمامية ظهوره يتوقف على عدم القرينة في نفس الكلام الملقى لا على عدم القرينة إلى الابد ، واذا كان القيد في كلام منفصل والكلام الاول خال من القرينة يتم الظهور في المادة أو الهيئة ، ويلزم الاقتصار على الاقل مخالفة وهو تقييد المادة فقط ، دون تقييد الهيئة الذي يكون من لوازمه تقييد المادة أيضا.
(٢) يمكن ان يكون اشارة إلى ان ما ذكره الشيخ ـ أيضا ـ لا يتم في القرينة المنفصلة بناء على مذاقه في الاطلاق ، لأن مسلكه في الاطلاق يتوقف على عدم القرينة إلى الابد لا على عدم القرينة في الكلام الملقى فقط ، فمتى وجد بيان انهدم الاطلاق فلا يكون التقييد على هذا مخالفا للاصل أيضا ، ويمكن ان يكون اشارة إلى ما ذكره سابقا في القرينة المتصلة من الفرق بين عموم العام واطلاق المطلق ، وانه يتم في عموم العام دون اطلاق المطلق فانه ـ أيضا ـ لو كان العموم وضعيا أيضا ، لا يتم لعدم تمامية الظهور فيه ـ أيضا ـ لانه من موارد احتفاف الكلام بمحتمل القرينية فلا يتم ظهور حتى في الوضعيات ، فلا فرق بين العموم المستفاد من الوضع والاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة.
ويمكن ان يكون اشارة إلى ان هذا الفرض في المقام محال ، لعدم امكان ان يكون القيد راجعا إلى الهيئة والمادة معا في كلام واحد ، فلا يعقل ان ينعقد للكلام ظهور في رجوع القيد اليهما معا ، وعليه فلا بد وان يكون الكلام المشكوك في كون القيد راجعا فيه إلى الهيئة أو المادة مجملا ، وحينئذ فلا محالة يكون الكلام المنفصل بيانا لهذا الاجمال ، والله العالم.