فالاولى أن يقال : إن الاثر المترتب عليه وإن كان لازما ، إلا أن ذا الاثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله ، بل ويذم تاركه ، صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه مقدمة لامر مطلوب واقعا ، بخلاف الواجب الغيري ، لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي ، وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه ، إلا أنه لا دخل له في إيجابه الغيري (١) ، ولعله مراد من
______________________________________________________
التكليف بايجاد التطهير وهو من المقدور بالواسطة لانه مما يترتب على غسل الاعضاء الذي هو المقدور بلا واسطة ولما تعلق التكليف بايجاد الملكية والتملك فانه من المقدور بالواسطة ، فإن المقدور عليه بلا واسطة هو انشاء العقد الذي يترتب عليه التمليك والملكية.
وبالجملة : ان جملة مما وقع التكليف به اما تكليفا أو وضعا هو من المسببات التي كانت مقدورة بواسطة القدرة على اسبابها.
قوله «من الاحكام التكليفية» كان ينبغي ان يعطف عليها الاحكام الوضعية أيضا ، فإن ما ذكره من الامثلة بعضها حكمها تكليفي وبعضها وضعي إلّا انه حيث كان لا يخلو حكم وضعي من حكم تكليفي لذا ذكر الاحكام التكليفية فقط ، وإلّا فالقدرة كما هي شرط في الحكم التكليفي هي شرط ـ أيضا ـ في الوضعي.
(١) وتوضيحه : انه بعد ما عرفت ـ : من كون الواجب الذي يكون الداعي إلى ايجابه امرا خارجا عن ذاته هو واجب غيري ، والواجب النفسي ما كان الداعي إلى ايجابه امرا يختص بذاته ـ نقول بعد قيام القطع بكون هذه الواجبات غير المعرفة بالله من الواجبات النفسية ، فإن من المسلمات التي لا يشك فيها ان الحج والصلاة والزكاة وامثالها من الواجبات النفسية ، ولم يتوهم احد ولم يشك في كون وجوبها غيريا من بدء الاسلام وعصر الائمة عليهمالسلام إلى هذا العصر ، فيكشف هذا عن ان هذه الواجبات معنونة بعناوين حسنة بذاتها اوجب ايجابها وان كان يلزمها آثار ومصالح