يعمهما ، إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا ، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم (١).
______________________________________________________
(١) حاصله : انه لا اشكال فيما إذا علمنا حال الوجوب وانه نفسي أو غيري أو قام دليل من الخارج على كونه نفسيا أو غيريا ، وانما الاشكال فيما إذا لم نعلم حاله ولم يقم دليل من الخارج على تعيين احدهما ، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى الاطلاق الذي يمكن ان يعين احدهما لو كان لنا إطلاق ، وإلّا فالرجوع إلى ما تقتضيه الاصول.
ولا يخفى : ان الرجوع إلى الاطلاق يقتضي تعيين كون الوجوب نفسيا لا غيريا ، وتوضيحه بامرين :
الأول : انه قد عرفت ان الوجوب الغيري هو الوجوب المترشح من وجوب آخر ، فهو الوجوب المربوط بوجوب آخر والواجب النفسي هو الوجوب غير المربوط بوجوب آخر.
الثاني : ان قيد الوجوب الغيري قيد وجودي وهو ربط وجوبه بوجوب آخر ، والوجوب النفسي قيده عدم ربطه بوجوب آخر ، ولا يخفى ان القيد في المقام هو الربط وعدم الربط ، فاذا كان القيد هو ربط الوجوب لا بد من بيان له ، واما إذا كان القيد عدم الربط يكفي عدم بيان الربط بيانا له ، فاذا كان المولى في مقام البيان وانتفى القدر المتيقن ولا قرينة شخصية فالكلام ـ حينئذ ـ خال عما يدل على ربط هذا الوجوب المستفاد من الصيغة بوجوب آخر ، فلو كان هذا الوجوب وجوبا مربوطا لكان على المولى البيان ، اما إذا كان غير مربوط كان عدم بيان الربط كافيا فيه ، وحيث كان القيد في الغيرية هو الربط وفي النفسية عدم الربط فالاطلاق في الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا : أي كونه وجوبا غير مرتبط.
وبعبارة اخرى : ان الوجوب النفسي ما كان وجوبه مرادا لنفس ذاته ، والوجوب الغيري ما كان مرادا لغير ذاته فيكفي ذكر نفس ذات الوجوب في كونه مرادا فيما كان الوجوب نفسيا ، بخلاف الوجوب الغيري فإن ذكر نفس ذات