.................................................................................................
______________________________________________________
عبادة ومقربة مع انها مقدمات ووجوبها غيري؟ وقد عرفت اندفاعه ـ أيضا ـ بما ذكرنا : من ان مقربيتها وعباديتها لا لاقتضاء امرها الغيري لذلك بل لتوقف تحقق ذاتها على اتيانها بقصد القربة ، والى هذا أشار بقوله : «وغايتها» : أي الواجبات النفسية «انما تكون متوقفة على احدى هذه العبادات» : أي متوقفة على وجودها ووجودها وتحققها يتوقف على عباديتها ، فالواجبات النفسية تتوقف على عباديتها واتيانها بقصد القربة لا لأن اوامرها الغيرية المترشحة من الواجبات النفسية تقتضي ذلك بل الذي اقتضى ذلك هو كون ذات هذه الطهارات لا تتحقق إلّا إذا اتي بها بقصد القربة ، لا لدعوة من الامر الغيري للعبادية بل الامر الغيري يدعو الى تحقق ما هو مقدمة ، وكون هذه الطهارات مقدمة ولها الاثر في الواجب النفسي يتوقف على وجودها وتحققها المتوقف على ايجادها بقصد القربة ولذا قال : «فلا بد ان يؤتى بها عبادة» إلى آخر كلامه ، وهو واضح بعد ما ذكرنا.
(١) هذا دفع دخل يمكن ان يورد في المقام.
لا يخفى : ان كلامه لا يخلو عن إجمال ، ويمكن ان يفسر بنحوين :
الاول ، وحاصله : انه لا اشكال في ان الحكم الاستحبابي والحكم الوجوبي من المثلين اللذين لا يعقل ان يجتمعا في شيء واحد في زمان واحد : بان يكون مستحبا وواجبا فحكم هذه الطهارات الاستحبابي بعد عروض الوجوب الغيري يضمحل بحده ويندك في هذا الوجوب الغيري ، لعدم معقولية بقائه بحده فاذا اضمحل الامر الاستحبابي فلم يبق الا الامر الغيري ، وقد عرفت انه ليس له قابلية القربية فكيف يمكن ان تقع هذه الطهارات عبادية ولا أمر فيها يمكن ان يقصد امتثاله لاضمحلال امرها النفسي ، والامر الغيري غير قابل للعبادية.
وحاصل الجواب : انه بعد ما عرفت : من ان الامر الغيري انما يدعو إلى ما هو المقدمة ، ومقدمية هذه الطهارات تتوقف على اتيانها بقصد القربة ، وحيث ان امرها الاستحبابي قد اضمحل بواسطة عروض الوجوب الغيري فلا بد ان يقصد بها امتثال